responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 177
إحراز المقدمات الثلاث. أولها إحراز تعلق الحكم بالجامع بحسب المراد الاستعمالي و قابلية انقسامه إلى قسمين، أو أقسام، فهذه المقدمة لا بد من إحرازها و إلا فلا يعقل الإطلاق في مقام الثبوت كي يستكشف ذلك بالإطلاق في مقام الإثبات و حيث انه على القول بالصحيح قد تعلق الحكم بحصة خاصة، و هي خصوص الحصة الصحيحة فالمقدمة الأولى مفقودة، فالإطلاق اللفظي على القول بالصحيح غير معقول.
و أما ما استشهد على ذلك بتمسك الفقهاء (رض) بإطلاق صحيحة حماد المتقدمة فهو خلط بين الإطلاق الحالي، و الإطلاق اللفظي، فان إطلاق الصحيحة إطلاق مقامي، و هو أجنبي عن الإطلاق اللفظي المتقوم بإحراز صدق المفهوم على المورد المشكوك فيه، و الّذي لا يمكن التمسك به على الصحيحي هو الإطلاق اللفظي، و أما الإطلاق المقامي فالتمسك به مشترك فيه بين القول بالصحيح و القول بالأعم و السر في ذلك: ان المعتبر في الإطلاق اللفظي أن يرد الحكم في القضية على الطبيعي الجامع القابل للانطباق على حصص عديدة، و لا أقل من حصتين. و بعد ذلك تصل النوبة إلى إحراز بقية المقدمات من كون المتكلم في مقام البيان، و عدم إتيانه بالقرينة على إرادة الخلاف. و لأجل ذلك لا يسع القائل بوضع الألفاظ للصحيح ان يتمسك بالإطلاق، و ذلك للشك في صدق المفهوم على الفاقد لما يحتمل دخله في المسمى. و أما الإطلاق الأحوالي فلا يعتبر فيه ذلك، بل المعتبر فيه سكوت المتكلم عن البيان حين ما يورد الحكم على نفس الأجزاء، و الشرائط، أو الافراد - مثلا - إذا كان المولى في مقام بيان ما يحتاجه اليوم من اللحم، و الخبز، و الأرز، و اللبن، و غيرها من اللوازم، فأمر عبده بشرائها، و لم يذكر الدهن - مثلا - فبما انه كان في مقام البيان، و لم يذكر ذلك فيستكشف منه عدم إرادته له و إلا لبينه.
و من هنا لا نحتاج في هذا النحو من الإطلاق إلى وجود لفظ مطلق في القضية بل هو مناقض له كما عرفت آنفاً، و الإطلاق في الصحيحة من هذا القبيل، فانه

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست