responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 176
به يثبت عدم اعتباره.
و هذا بخلاف القول بالوضع للصحيح، فان المقدمة الأولى على هذا القول مفقودة، إذا الحكم حينئذ لم يرد إلا على الواجد لتمام الاجزاء، و الشرائط فلو شك في جزئية شي‌ء أو شرطيته فلا محالة يرجع الشك إلى الشك في صدق اللفظ على الفاقد للمشكوك فيه لاحتمال دخله في المسمى، و معه لا يمكن التمسك بالإطلاق.
فقد تحصل من ذلك: جواز التمسك بالإطلاق على القول بالأعم في موارد الشك في الأجزاء، و الشرائط، و عدم جوازه على القول بالصحيح.
نعم على القول بالأعم لو شك في كون شي‌ء ركناً للصلاة أو لم يكن فلا يجوز التمسك بالإطلاق لأن الشك فيه يرجع حينئذ إلى الشك في صدق اللفظ و معه لا يمكن التمسك بالإطلاق، كما مر بيانه.
و قد يورد على هذه الثمرة بوجوه:
(الأول): انه لا فرق بين القولين في جواز التمسك بالإطلاق، و عدم جوازه و الوجه في ذلك: هو أن مناط الجواز كون المتكلم في مقام البيان، و انه لم ينصب قرينة على التقييد، و عليه فكما ان الأعمي يتمسك بالإطلاق فيما إذا احتمل دخل شي‌ء في المأمور به زائداً على القدر المتيقن، فكذلك الصحيحي يتمسك به إذا شك في اعتبار أمر زائد على المقدار المعلوم. من هنا يتمسكون الفقهاء (رض) بإطلاق صحيحة حماد التي وردت في مقام بيان الاجزاء، و الشرائط و بين الإمام عليه السلام فيها جميع اجزاء ال «صلاة» من التكبيرة و القراءة، و الركوع، و السجود، و نحوها، و حيث لم يبين فيها الاستعاذة مثلا فيتمسك بإطلاقها على عدم وجوبها فلا فرق في ذلك بين القول بالوضع للصحيح و القول بالوضع للأعم، فتلخص: ان العبرة بكون المتكلم في مقام البيان و عدم إتيانه بقرينة في كلامه، لا بكون الوضع للأعم أو الصحيح كما لا يخفى.
و الجواب عنه قد ظهر مما تقدم و ملخصه: ان التمسك بالإطلاق موقوف على

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست