responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 170
في الأجزاء و الشرائط، و الصحيحي يتمسك بقاعدة الاشتغال و الاحتياط في تلك الموارد.
و لكن التحقيق ان الأمر ليس كذلك و لا فرق في التمسك بالبراءة، أو الاشتغال بين القولين - أصلا - و الوجه في ذلك:
هو انا إذا قلنا بالوضع للأعم فالتمسك بالبراءة مبتن على القول بانحلال العلم الإجماليّ في مسألة الأقل و الأكثر الارتباطيين، فانه ان قلنا بالانحلال و ان العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي و شك بدوي فلا مانع من الرجوع إلى البراءة عن وجوب الأكثر و التقييد الزائد فان مسألتنا هذه من إحدى صغريات كبرى مسألة الأقل و الأكثر الارتباطيين، و ذلك لأن تعلق التكليف في المقام بالطبيعي الجامع بين المطلق و المقيد معلوم لنا تفصيلا (و هو الماهية المهملة العارية عن جميع الخصوصيات) و انما هو شكنا في تعلقه به على نحو الإطلاق بمعنى عدم تقييده بشي‌ء لا جزء و لا شرطاً، أو على نحو التقييد به بأحد النحوين المزبورين، فحينئذ إن قلنا بانحلال العلم الإجماليّ في تلك المسألة و الرجوع إلى البراءة عن التكليف الزائد عن المقدار المعلوم كما هو كذلك فنقول هنا أيضاً بالانحلال و الرجوع إلى البراءة عن التقييد الزائد. و اما لو قلنا بعدم انحلال العلم الإجماليّ في تلك المسألة فلا بد من الاحتياط و الرجوع إلى قاعدة الاشتغال و على ذلك فلا ملازمة بين القول الأعمي و الرجوع إلى البراءة.
و أما على الصحيح فان قلنا بان متعلق التكليف عنوان بسيط، و خارج عن الأجزاء و الشرائط، و انما هي سبب لوجوده فلا محالة يكون الشك في جزئية شي‌ء أو شرطيته شكا في المحصل فلا بد من القول بالاشتغال إلا ان هذا مجرد فرض غير واقع في الخارج بل انه خلاف مفروض البحث إذا المفروض ان متعلق التكليف هو الجامع بين الأفراد الصحيحة، و نسبته إلى الأجزاء و الشرائط نسبة الطبيعي إلى افراده أو نسبة العنوان إلى معنونه، و على كلا التقديرين فلا يكون المأمور به

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست