responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 171
مغايراً في الوجود مع الأجزاء و الشرائط و مسبباً عنها.
و على الجملة ان كلا من السبب و المسبب موجود في الخارج بوجود مستقل على حياله و استقلاله كالقتل المسبب عن مقدمات خارجية أو الطهارة الخبثية المسببة عن الغسل بل الحدثية المسببة عن الوضوء و الغسل و التيمم على قول، فإذا كان المأمور به أمراً بسيطاً مسبباً عن شي‌ء آخر، و مترتباً عليه وجوداً فلا محالة يرجع الشك في جزئية شي‌ء أو شرطيته بالإضافة إلى سببه إلى الشك في المحصل، و لا إشكال في الرجوع معه إلى قاعدة الاشتغال في مورده، و لكن المقام لا يكون من ذلك الباب، فان الجامع الّذي فرض وجوده بين الأفراد الصحيحة لا يخلو أمره من أن يكون من الماهيات المتأصلة المركبة، أو البسيطة، أو من الماهيات الاعتبارية و العناوين الانتزاعية و على كل تقدير لا بد من أن يكون منطبقاً على الأجزاء و الشرائط الخارجية انطباق الكلي على افراده، و معه لا يرجع الشك إلى الشك في المحصل ليكون المرجع فيه قاعدة الاشتغال.
اما على الأول فلان المفروض أن الجامع هو عين الأجزاء و الشرائط فالأجزاء مع شرائطها بأنفسها متعلقة للأمر، و وحدتها ليست وحدة حقيقية، بل وحدة اعتبارية بداهة أنه لا تحصل من ضم ماهية الركوع إلى ماهية السجود ماهية ثالثة غير ماهيتهما، و عليه فلا مانع من الرجوع إلى البراءة عند الشك في اعتبار شي‌ء زائد على المقدار المعلوم بناء على صحة الانحلال في مسألة دوران الواجب بين الأقل و الأكثر الارتباطيين، لأن تعلق التكليف حينئذ بالمقدار المتيقن من الأجزاء و قيودها معلوم و الشك في غيره شك في التكليف فالمرجع فيه البراءة و بناء على عدم الانحلال في تلك المسألة فالمرجع فيه قاعدة الاشتغال.
و أما على الثاني فكذلك لأن الطبيعي عين افراده خارجاً و متحد معها عيناً فالأمر المتعلق به متعلق بالأجزاء مع شرائطها سواء قلنا بان متعلق الأوامر الطبائع أم قلنا بأنه الافراد اما على الثاني واضح. و اما على الأول فلاتحاد الطبيعي معها

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست