responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 169
بموضوع له كما عرفت.
(الخطّ الخامس): جواز تصوير جامع ذاتي بين الأعم من الصحيحة و الفاسدة فالنتيجة على ضوء هذه الخطوط الخمس قد أصبحت ان ألفاظ العبادات كا «لصلاة» و نحوها موضوعة للجامع بين الافراد الصحيحة، و الفاسدة لا لخصوص الجامع بين الأفراد الصحيحة.
و من هنا لا مجال للنزاع في مقام الإثبات عن ان الألفاظ موضوعة للصحيح أو للأعم فان النزاع في هذا المقام متفرع على إمكان تصوير الجامع على كلا القولين معاً فإذا لم يمكن تصويره إلا على أحدهما فلا مجال له أصلا، إذاً لا بد من الالتزام بالقول بالأعم و لا مناص عنه، هذا من ناحية. و من ناحية أخرى ان المرتكز في أذهان المتشرعة هو ان إطلاق لفظ ال «صلاة» على جميع افرادها الصحيحة، و الفاسدة على نسق واحد من دون لحاظ عناية في شي‌ء منها ضرورة انهم يستعملون هذا اللفظ في الجميع غافلين عن لحاظ قرينة المجاز و العناية في موارد إطلاقه على الفرد الفاسد فلو كان اللفظ موضوعاً لخصوص الصحيح فلا محالة كان إطلاقه على الفاسد محتاجاً إلى لحاظ عناية و قرينة، مع ان الأمر على خلاف ذلك و ان الاستعمال في الجميع على نسق واحد فلا فرق بين قولنا فلان صلى «صلاة» صحيحة، أو تلك ال «صلاة» صحيحة، و بين قولنا فلان صلى «صلاة» فاسدة أو هذه ال «صلاة» فاسدة.. و هكذا، و حيث ان استعمالات المتشرعة تابعة للاستعمالات الشرعية فتكشف تلك عن عموم المعنى الموضوع له عند الشارع المقدس أيضاً.
ثمرة المسألة ذكروا لها ثمرات:
الأولى: ما اشتهر من أن الأعمي يتمسك بالبراءة في موارد الشك

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست