responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 168
الوجه الأول بان يكون اللفظ موضوعاً للمعظم لا بشرط، هذا مع اعتبار الموالاة و الترتيب أيضاً في المسمى إذ بدونهما لا يصدق على المعظم عنوان ال «صلاة».
(الوجه الثالث): ما قيل من أن لفظ ال «صلاة» موضوع للمعنى الّذي يدور مداره التسمية عرفاً.
و فيه ان هذا الوجه بظاهره لا يرجع إلى معنى محصل، و ذلك لأن الصدق العرفي تابع لوجود المسمى في الواقع و مقام الثبوت فلا يعقل ان يكون وجود المسمى في الواقع و نفس الأمر تابعاً للصدق العرفي.
و لكن قد طهر مما ذكرناه ان مرجع هذا الوجه إلى الوجه الثاني، فان المراد منه هو ان الكاشف عن وجود المسمى ليس إلا الفهم العرفي، فانه طريق وحيد في مقام الإثبات إلى سعة المعنى، أو ضيقه في مقام الثبوت، و حيث ان لفظ ال «صلاة» يصدق عند العرف على معظم اجزائها و لا يصدق على غير المعظم يكشف عن انه موضوع بإزاء المعظم على الكيفية التي تقدمت - مثلا - لفظ ال (ماء) في لغة العرب موضوع لمعنى في الواقع، و لكن الكاشف في مقام الإثبات عن مقدار سعته أو ضيقه لا يكون إلا الصدق العرفي فلو رأينا إطلاق العرف لفظ ال (ماء) على ماء الكبريت نستكشف عن انه موضوع لمعنى وسيع في الواقع.
و على الجملة فالمتبع في إثبات سعة المعنى، أو ضيقه إنما هو فهم العرف و الصدق عندهم دليل على سعة المعنى بالقياس إلى ذلك المورد، كما ان عدم الصدق دليل على عدم السعة.
تتلخص نتيجة جميع ما ذكرناه لحد الآن في خطوط:
(الخطّ الأول): فساد توهم الاشتراك في وضع ألفاظ العبادات كما سبق.
(الخطّ الثاني): فساد توهم كون الوضع فيها عاماً و الموضوع له خاصاً.
(الخطّ الثالث): عدم إمكان تصوير جامع ذاتي مقولي على القول بالصحيح (الخطّ الرابع): إمكان تصوير جامع عنواني على هذا القول إلا انه ليس

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست