responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 165
الدالة على أن اختتام الصلاة بالتسليم، فهي دالة على أن ال «صلاة» لا تتحقق بدون التسليم و ذهب جماعة منهم السيد (قده) في العروة إلى انها ليست بركن، و هذا هو الأقوى، و دليلنا على ذلك هو انها لم تذكر في حديث لا تعاد، فلو ترك المصلى التسليمة في الصلاة نسياناً لم تجب عليه الإعادة في الوقت فضلا عن القضاء في خارجه و كيف كان فان قلنا بعدم كون التسليمة من الأركان كانت التسليمة أيضا خارجة عن المسمى.
فالنتيجة من جميع ما ذكرناه لحد الآن أمور:
(الأول): ان لفظ ال «صلاة» موضوع للأركان فصاعداً، و هذا على طبق الارتكازي العرفي كما هو الحال في كثير من المركبات الاعتبارية.
(الثاني): ان اللفظ موضوع للأركان بمراتبها على سبيل البدل لا للجامع بينها، فان الجامع غير معقول كما عرفت و لا لمرتبة خاصة منها و ذلك من جهة أن إطلاق اللفظ على جميع مراتبها على نسق واحد. هذا، و قد تقدم انه لا بأس بكون المقوم للمركب الاعتباري أحد أمور على نحو البدل.
(الثالث): ان الأركان على ما نطقت به روايات الباب عبارة عن التكبيرة و الركوع و السجود و الطهارة و المراد الأعم من (المائية، و الترابية) كما أن المراد من الركوع و السجود أعم مما هو وظيفة المختار أو المضطر، و لكن مع هذا كله يعتبر في صدق ال «صلاة» الموالاة، بل الترتيب أيضاً، و اما الزائد عليها فعند الوجود داخل فيها و إلا فلا.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست