الدالة على أن اختتام الصلاة بالتسليم، فهي دالة على أن ال «صلاة» لا تتحقق بدون التسليم و ذهب جماعة منهم السيد (قده) في العروة إلى انها ليست بركن، و هذا هو الأقوى، و دليلنا على ذلك هو انها لم تذكر في حديث لا تعاد، فلو ترك المصلى التسليمة في الصلاة نسياناً لم تجب عليه الإعادة في الوقت فضلا عن القضاء في خارجه و كيف كان فان قلنا بعدم كون التسليمة من الأركان كانت التسليمة أيضا خارجة عن المسمى. فالنتيجة من جميع ما ذكرناه لحد الآن أمور: (الأول): ان لفظ ال «صلاة» موضوع للأركان فصاعداً، و هذا على طبق الارتكازي العرفي كما هو الحال في كثير من المركبات الاعتبارية. (الثاني): ان اللفظ موضوع للأركان بمراتبها على سبيل البدل لا للجامع بينها، فان الجامع غير معقول كما عرفت و لا لمرتبة خاصة منها و ذلك من جهة أن إطلاق اللفظ على جميع مراتبها على نسق واحد. هذا، و قد تقدم انه لا بأس بكون المقوم للمركب الاعتباري أحد أمور على نحو البدل. (الثالث): ان الأركان على ما نطقت به روايات الباب عبارة عن التكبيرة و الركوع و السجود و الطهارة و المراد الأعم من (المائية، و الترابية) كما أن المراد من الركوع و السجود أعم مما هو وظيفة المختار أو المضطر، و لكن مع هذا كله يعتبر في صدق ال «صلاة» الموالاة، بل الترتيب أيضاً، و اما الزائد عليها فعند الوجود داخل فيها و إلا فلا.