responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 164
و بها افتتاحها و معنى هذا هو ان «الصلاة» لا تتحقق بدون ذلك فالمصلي لو دخل في القراءة من دون أن يكبر لا يصدق أنه دخل فيها، و من هنا يظهر ان عدم ذكر التكبيرة في حديث لا تعاد انما هو من جهة ان الدخول في «الصلاة» لا يصدق بدونها حتى يصدق على الإتيان بها الإعادة فانها عرفاً وجود ثان للشي‌ء بعد وجوده أولا.
أو فقل ان المستفاد من هذه الروايات هو أن الصلاة عمل خاص لا يمكن الدخول فيه بدون الافتتاح بالتكبيرة و لذا ورد في بعض الروايات لا صلاة بغير افتتاح و عليه فلو دخل المصلى بدونها نسياناً أو جهلا فلا يكون مشمولا للحديث.
و اما الركوع و السجود و الطهور فقد دلت صحيحة الحلبي أو حسنته (بابن هاشم) على ان الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث منها الطهور، و ثلث منها الركوع، و ثلث منها السجود الحديث«»فقد حصرت الصحيحة الصلاة بهذه الثلاثة، و لكن لا بد من رفع اليد عنها من هذه الجهة بما دل من الروايات على ان التكبيرة أيضاً ركن و مقوما لها كما عرفت.
بقي هنا شي‌ء و هو ان التسليمة هل هي ركن للصلاة أيضاً؟ أم لا؟ وجهان بل قولان فذهب بعضهم إلى انها أيضاً ركن و استدل على ذلك بعدة من الروايات«»

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست