responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 163
الوجود، فانه سواء قلنا به في الماهية أو الوجود؟ أم لم نقل؟ فما ذكرناه أمر على طبق المرتكزات العرفية في أكثر المركبات الاعتبارية.
و اما ما أفاده - قده - من ان إدراك التشكيك في الوجود أمر فوق إدراك البشر فلا يعلم إلا بالكشف و المجاهدة ففساده غني عن البيان، كما لا يخفى على أهله.
و بما ذكرناه يظهر فساد الإيراد الثالث أيضاً و ذلك لأن الأركان قد يصدق عليها الصلاة الصحيحة فكيف يمنع عن صدق الصلاة عليها حتى على الأعم فلو كبر المصلى و نسي جميع الاجزاء و الشرائط غير الأركان و الوقت و القبلة حتى فرع منها يحكم بصحة صلاته بلا إشكال، و لم يستشكل في ذلك أحد من الفقهاء.
و من هنا يظهر بطلان ما أفيد ثانياً من ان لفظ ال «صلاة» يصدق على الفاقد لبعض الأركان فيما إذا كان واجداً لسائر الاجزاء و الشرائط، و وجه الظهور هو ما عرفت من ان الروايات الكثيرة قد دلت على ان حقيقة ال «صلاة» التي تتقوم بها هي التكبيرة و الركوع و السجود و الطهارة من الحدث، و المراد منها أعم من المائية و الترابية كما ان المراد من الركوع و السجود أعم مما هو وظيفة المختار أو المضطر كما عرفت.
فقد أصبحت النتيجة انه لا مانع من الالتزام بان الموضوع له هو خصوص الأركان و لا يرد عليه شي‌ء مما تقدم.
تذييل قد نطقت روايات الباب و النصوص الكثيرة على ان الأركان أربعة و هي:
(التكبيرة و الركوع و السجود و الطهارة).
اما الأولى فقد دلت نصوص عديدة«»على أن التكبيرة ابتدأ «الصلاة»

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست