responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 161
أحدهما ما لوحظ فيه كثرة معينة من جانب القلة و الكثرة و له حدّ خاص من الطرفين كالأعداد، فان الخمسة - مثلا - مركبة من أعداد معينة بحيث لو زاد عليها واحد أو نقص بطل الصدق لا محالة.
و ثانيهما - ما لوحظ فيه اجزاء معينة من جانب القلة فقط و له حد خاص من هذا الطرف، و أما من جانب الكثرة و دخول الزائد فقد أخذ لا بشرط، و ذلك مثل الكلمة و الكلام و الدار و أمثال ذلك فان فيها ما أخذ مقوماً للمركب، و ما أخذ المركب بالإضافة إليه لا بشرط، و من الظاهر ان اعتبار اللا بشرطية في المعنى كما يمكن ان يكون باعتبار الصدق الخارجي كذلك يمكن أن يكون باعتبار دخول الزائد في المركب. كما انه لا مانع من أن يكون المقوم للمركب الاعتباري أحد أمور على سبيل البدل، و قد مثلنا لذلك في الدورة السالفة بلفظ الحلوى فانه موضوع للمركب المطبوخ من شكر و غيره سواء كان ذلك الغير دقيق أرز أو حنطة أو نحو ذلك.
و لما كانت ال «صلاة» من المركبات الاعتبارية فانك عرفت انها مركبة من مقولات متعددة كمقولة الوضع، و مقولة الكيف و نحوها، و قد برهن في محله ان المقولات أجناس عاليات و متباينات بالذات فلا تندرج تحت مقولة واحدة، لاستحالة تحقق الاتحاد الحقيقي بين مقولتين بل لا يمكن بين افراد مقولة واحدة فما ظنك بالمقولات فلا مانع من الالتزام بكونها موضوعة للأركان فصاعداً.
و الوجه في ذلك هو ان معنى كل مركب اعتباري لا بد ان يعرف من قبل مخترعه سواء كان ذلك المخترع هو الشارع المقدس أم غيره، و عليه فقد استفدنا من النصوص الكثيرة ان حقيقة الصلاة التي يدور صدق عنوان ال «صلاة» مدارها وجوداً و عدماً عبارة عن التكبيرة و الركوع و السجود، و الطهارة من الحدث على ما سنتكلم فيها عن قريب إن شاء اللَّه تعالى، و اما بقية الاجزاء و الشرائط فهي عند وجودها داخلة في المسمى، و عند عدمها خارجة عنه و غير مضر بصدقة.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست