responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 156
أرقى معاني العبودية و الرقية، و لأجل ذلك تصرف النّفس عن جملة من المنكرات و تؤثر في استعدادها للانتهاء عنها من جهة مضادة كل جزء من اجزائها لمنكر خاص، فان المصلى الملتفت إلى وجود مبدأ و معاد إذا قرأ قوله تعالى (الحمد للَّه رب العالمين) التفت إلى أن لهذه العوالم خالقا، هو ربهم، و هو رحمان و رحيم، و إذا قرأ قوله تعالى (مالك يوم الدين) التفت إلى ان اللَّه يسأل عما ارتكبه من القبائح و يجازى عليه في ذلك اليوم، و إذا قرأ قوله تعالى (إياك نعبد و إياك نستعين) التفت إلى ان العبادة، و الاستعانة منحصرتان به تعالى و تقدس، و لا يصلح غيره للعبادة و الاستعانة، و إذا قرأ (اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم و لا الضالين) التفت إلى ان طائفة قد خالفوا اللَّه و عصوه عناداً، و لأجله وقع عليهم غضبه تعالى و سخطه، أو انهم خالفوه بغير عناد فصاروا من الضالين، و هناك طائفة أخرى قد أطاعوا اللَّه و رسوله فوقعوا في مورد نعمائه تعالى و رضاه، ففاتحة الكتاب بمجموع آياتها تكون عبرة و عظة للمصلين الملتفتين إلى معاني هذه الآيات، ثم إذا وصل المصلى إلى حد الركوع و السجود فركع ثم سجد التفت إلى عظمة مقام ربه الجليل، و ان العبد لا بد أن يكون في غاية تذلل، و خضوع، و خشوع إلى مقامه الأقدس، فانهما حقيقة العبودية، و أرقى معناها، و من هنا كانت عبادتيهما ذاتية.
و من هنا كان في الركوع و السجود مشقة على العرب في صدر الإسلام فالتمسوا النبي صلى اللَّه عليه و آله ان يرفع عنهم هذا التكليف و يأمرهم بما شاء، و ذلك لتضادهما الكبر و النخوة، و بما ان ال «صلاة» تتكرر في كل يوم، و ليلة عدة مرات فالالتفات إلى معانيها في كل وقت أتى بها لا محالة تؤثر في النّفس، و تصرفها عن الفحشاء و المنكر.
(الثاني) ان الصلاة باعتبار انها مشروطة بعدة شرائط فهي لا محالة تنهى عن الفحشاء و المنكر فان الالتزام بإباحة المكان، و اللباس، و بالطهارة من الحدث

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست