responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 144
مقام الإثبات مجال و إن لم يمكن تصويره إلا على أحد القولين دون الآخر فلا مناص من الالتزام بذلك القول.
فعلى ذلك يقع الكلام في مقامين:
(الأول): في تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة فقط.
(الثاني): في تصويره بين الأعم من الصحيحة، و الفاسدة.
اما الكلام في المقام الأول فقد ذهب المحقق صاحب الكفاية - قده - إلى ان وجود الجامع بين الأفراد الصحيحة مما لا بد منه، و قد استدل على ذلك بقاعدة فلسفية و هي (ان الواحد لا يصدر إلا من الواحد) إذ لا بد من السنخية بين العلة، و معلولها و الواحد بما هو واحد لا يعقل مسانخته للكثير بما هو كثير، إذاً لا بد من الالتزام بان العلة هو الجامع بين الكثير و هو أمر واحد، ثم طبق - قده - هذه القاعدة على المقام بتقريب ان الافراد الصحيحة من ال «صلاة» - مثلا - تشترك جميعها في أثر وحداني و هو النهي عن الفحشاء و المنكر بمقتضى قوله تعالى:
(الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر) كما هي تشترك في انها عماد الدين، و معراج المؤمن، كما في عدة من الروايات، و لا يعقل أن يكون المؤثر في ذلك الأثر الوحداني جميع الأفراد الصحيحة على كثرتها لما عرفت من أن الواحد لا يسانخ الكثير فلا محالة يستكشف كشفاً قطعياً عن وجود جامع وحداني بين تلك الأفراد الصحيحة، يكون هو المؤثر في ذلك الأثر الوحداني، و من هنا قال - قده - ان تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة بمكان من الإمكان بل هو ضروري دون الأعم، لعدم تحقق صغرى هذه القاعدة على قول الأعمي و بدونها لا طريق لنا إلى كشف الجامع من ناحية أخرى.
و لكن لا يخفى ما فيما أفاده - قده - بل لم يكن يترقب صدوره منه، و ذلك من وجوه.
(الأول): ان هذه القاعدة و ان كانت تامة في العلل الطبيعية لا محالة، دون

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست