responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 143
فالنتيجة ان المراتب العالية أيضاً متعددة فلا بد من تصوير جامع بينها، ليكون اللفظ موضوعاً بإزاء ذلك الجامع، للقطع بانتفاء الاشتراك اللفظي.
فقد ظهر ان الالتزام بالوضع لخصوص المرتبة العليا لا يغنى عن تصوير الجامع فهو مما لا بد منه سواء قلنا بان الموضوع له المرتبة العليا؟ أم قلنا بأنه الجهة الجامعة بين جميع المراتب؟ و من هنا يظهر الجواب عن الأمر الثالث أيضا، و هو ان الحاجة إلى تصوير الجامع فهو مما لا بد منه سواء قلنا بان الموضوع له المرتبة العليا؟ أم قلنا بأنه الجهة الجامعة بين جميع المراتب؟ و من هنا يظهر الجواب عن الأمر الثالث أيضاً، و هو ان الحاجة إلى تصوير الجامع لا تختص بالقصر و الإتمام، بل لا بد من تصويره بين جميع المراتب العالية و قد عرفت انها كثيرة و لا تنحصر بالقصر و الإتمام.
و أما الأمر الرابع فقد تبين من ضوء بياننا المتقدم ان ثمرة النزاع بين الأعمي و الصحيحي تظهر على هذا أيضاً و الوجه في ذلك هو أن الأعمي لا محالة يدعى وضع اللفظ للجامع بين جميع المراتب العليا صحيحة كانت أو فاسدة و الصحيحي يدعى وضعه لخصوص الصحيحة منها فعلى ذلك إذا فرض وجود مطلق في البين و شك في اعتبار شي‌ء ما جزءً، أو شرطاً في المأمور به فبناء على الصحيحي لا يجوز التمسك بإطلاقه، لأن الشك في اعتباره مساوق للشك في صدق المسمى، و معه لا يمكن التمسك بالإطلاق، و بناء على الأعمي لا مانع منه، لأن صدق المسمى محرز بالوجدان و الشك إنما هو في اعتبار أمر زائد فيدفع بالإطلاق.
نعم لا يمكن التمسك بالإطلاق بالإضافة إلى بقية المراتب، لعدم إحراز الإطلاق من جهة عدم العلم بالتنزيل و الادعاء، كما ذكره - قده - فلا يمكن التمسك بإطلاق ما دل على وجوب ال «صلاة» لإثبات وجوبها على المضطر، أو نحوه، و ذلك من جهة عدم إحراز التنزيل و الادعاء بعد فرض ان الموضوع له لا يعم المشكوك فيه، لأنه خصوص المرتبة العليا.
و قد أصبحت النتيجة بوضوح أن تصوير الجامع على كلا القولين قد أصبح ضرورياً، و عليه فان أمكن تصويره في مقام الثبوت على كلا القولين فللنزاع في

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست