responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 142
ضرورة ان المتشرعة يطلقون لفظ ال «صلاة» على كل مرتبة من مراتبها غافلين عن لحاظ التنزيل، أو اشتراك هذه المرتبة مع المرتبة العليا في الأثر، و لا يرون التفاوت في مرحلة الاستعمال و الإطلاق بينها و بين بقية المراتب أصلا، فهذا يكشف كشفاً قطعياً عن ان الموضوع له هو الجهة الجامعة بين جميع المراتب، لا خصوص المرتبة العليا، من دون فرق في ذلك بين العبادات و غيرها من المركبات، فما أفاده - قده - كما لا يتم في العبادات كذلك لا يتم ف ي سائر المركبات.
و اما الثاني فمع الإغماض عما أجبنا به عن الأمر الأول يرد عليه انه فرق بين المركبات الشرعية و غيرها، و هو ان للمراتب العليا من المركبات غير الشرعية حدوداً خاصة و أجزأ معينة التي لا يطرأ عليها الاختلاف بالزيادة و النقيصة، و تنعدم بفقدان واحد منها، كما إذا فرض انها ذات أجزأ ثلاثة، أو أربعة، أو خمسة، أو عشرة، أو أقل، أو أزيد على اختلافها باختلاف المركبات فحينئذ يمكن دعوى ان اللفظ موضوع لخصوص المراتب العليا منها، و إطلاقه على بقية المراتب من باب الادعاء و التنزيل، أو من جهة الاشتراك في الأثر. و هذا بخلاف العبادات، فان المراتب العليا منها ليست لها اجزاء خاصة بحيث لا تختلف زيادة و نقيصة، فانها بأنفسها مختلفة و متشتتة من ناحية الكمية، أو الكيفية - مثلا - المرتبة العليا من «صلاة» الصبح غير المرتبة العليا من «صلاة» الظهرين، و كلتاهما غير المرتبة العليا من «صلاة» المغرب، و كل ذلك غير المرتبة العليا من «صلاة» العشاء بحسب الكمية، أو الكيفية، و هي بأجمعها غير المرتبة العليا من «صلاة» الآيات، و «صلاة» العيدين و غيرهما.
و على الجملة فلا شبهة في أن «للصلاة» عرضاً عريضاً باعتبار أصنافها العديدة و لكل واحد من أصنافها أيضاً عرض عريض باعتبار مراتبها الطولية، و من المعلوم أن المرتبة العليا من كل صنف من أصنافها مباينة للمرتبة العليا من صنف آخر، و هكذا:


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست