responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 141
و قول الصحيحي و هي جواز التمسك بالإطلاق على الأعمي، و عدم جوازه على الصحيحي، فانه بناء على كون ال «صلاة» - مثلا - موضوعة لخصوص المرتبة العليا لم يجز التمسك بالإطلاق و لو فرض وجود مطلق في العبادات، لعدم العلم بالتنزيل و المسامحة في مقام الاستعمال و معه يصبح اللفظ مجملا لا محالة. ثم قال ان الحال في سائر المركبات الاختراعية أيضاً كذلك يعنى ان اللفظ فيها موضوع ابتدأ للمرتبة العليا و استعماله في بقية مراتبها من باب الادعاء و تنزيل الفاقد منزلة الواجد أو من جهة الاشتراك في الأثر.
و نتيجة ما أفاده - قده - ترجع إلى أمور:
(الأول): ان الموضوع له هو المرتبة العليا على كلا القولين غاية الأمر الصحيحي يدعى صحة الاستعمال في خصوص المراتب الصحيحة بين بقية المراتب و الأعمي يدعى صحته على الإطلاق.
(الثاني): أنه لا فرق في ذلك بين العبادات و غيرها من المركبات الاختراعية (الثالث): ان الصحيحي و الأعمي محتاج كل منهما إلى تصوير جامع بين «صلاتي» القصر و الإتمام، ليكون اللفظ موضوعاً بإزاء ذلك الجامع.
(الرابع) بطلان ثمرة النزاع بين القولين:
أما الأول فيرده ان إطلاق ألفاظ العبادات على جميع مراتبها الدانية، و العالية بعرضهما العريض على نسق واحد من دون لحاظ عناية في شي‌ء منها - مثلا - إطلاق لفظ ال «صلاة» على المرتبة العليا، و هي «صلاة» المختار الواجدة لجميع الاجزاء و الشرائط، و على بقية المراتب ك «صلاة» المضطر و نحوه على نسق واحد بلا لحاظ عناية تنزيلها منزلة الواجد، أو اشتراكها مع المرتبة العليا في الأثر فلو كانت لفظة ال «صلاة» موضوعة لخصوص المرتبة العليا لكان استعمالها في غيرها من المراتب النازلة ك «صلاة» بدون قيام، أو إلى غير القبلة - مثلا - محتاجاً إلى لحاظ التنزيل، أو الاشتراك في الأثر، مع إن الأمر ليس كذلك،

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست