responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 134
في زمن الأئمة الأطهار عليهم السلام من جهة كثرة استعمالات المتشرعة تلك الألفاظ في المعاني الجديدة.
(الثالث): انه لا ثمرة للبحث عن هذه المسألة أصلا، فان ألفاظ الكتاب و السنة الواصلتين إلينا يداً بيد معلومتان من حيث المراد، فلا نشك في المراد الاستعمالي منهما، و لا يتوقف في حملها على المعاني الشرعية.
و من هنا لا يهمنا إطالة البحث عن ان الحقيقة الشرعية ثابتة أو غير ثابتة فان الثمرة المذكورة غير مبتنية على ثبوت الحقيقة الشرعية.
الصحيح و الأعم (الأمر التاسع): وقع الكلام بين الأعلام في أن ألفاظ العبادات، و المعاملات هل تكون أسامي للصحيحة أو للأعم؟ قبل بيان ذلك ينبغي التنبيه على جهات:
(الجهة الأولى): لا إشكال في جريان النزاع على القول بثبوت الحقيقة الشرعية، فانه القدر المتيقن في المسألة.
و إنما الإشكال في جريانه على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، و لكن الظاهر، بل المقطوع به جريان النزاع على هذا القول أيضا و الوجه في ذلك:
هو أن مرجع هذا القول إلى ان الشارع المقدس من لدن نزول القرآن الحكيم هل استعمل هذه الألفاظ في المعاني الصحيحة من جهة لحاظ علاقة بينها و بين المعاني اللغوية، أو استعملها في الأعم من جهة لحاظ علاقة بينه و بين المعاني اللغوية؟ فعلى الأول يكون الأصل في استعمالات الشارع الاستعمال في الصحيح إلا إذا قامت قرينة على الخلاف، و على الثاني ينعكس الأمر.
بل يجري النزاع حتى على القول بان هذه الألفاظ استعملت في لسان الشارع في معانيها اللغوية، و لكنه أراد المعاني الشرعية من جهة نصب قرينة تدل على

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست