responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 133
في شريعتنا أم كانت معاني ثابتة في الشرائع السابقة؟ فعلى كلا التقديرين تعهد الشارع المقدس لهذه المعاني في استعمالاته قبال معانيها اللغوية، كانت مسماة بالحقائق الشرعية أو بالحقائق اللغوية، فلا فرق بين التسميتين في ثمرة النزاع أصلا.
فتلخص ان ما أفاده - قده - من توقف ثبوت الحقيقة الشرعية على كون هذه المعاني مستحدثة في هذه الشرعية على تقدير تسليمه لا يترتب على ذلك أي أثر.
و اما القسم الثاني و هو (الوضع التعيني الّذي ينشأ من كثرة الاستعمال، لا من الجعل و المواضعة) فثبوته في زمن الصادقين عليهما السلام معلوم، بل و حتى في زمن أمير المؤمنين عليه السلام، بل و لا يبعد ثبوته في عصر النبي صلى اللَّه عليه و آله بلسانه صلى اللَّه عليه و آله و لسان تابعيه، لكثرة استعمالات هذه الألفاظ في هذه المعاني و كثرة الأسئلة التي ترد من السائلين لا سيما في مثل لفظ «الصلاة» الّذي هو أكثر استعمالا من غيره من ألفاظ العبادات.
نعم ثبوته في خصوص لسانه صلى اللَّه عليه و آله مشكل جداً، لعدم العلم بكثرة استعمالاته صلى اللَّه عليه و آله على حد توجب التعين، و قد أشار إلى ذلك الإشكال المحقق صاحب الكفاية - قده - بقوله فتأمل.
و عليه فالروايات التي صدرت عنهم عليهم السلام و اشتملت على هذه الألفاظ قد أصبحت معلومة المراد، فانها تحمل على هذه المعاني بلا قرينة، لثبوت الحقيقة المتشرعية في ز منهم عليهم السلام على الفرض، و معه تنتفي الثمرة التي كنا نتوقعها من هذا البحث، باعتبار ان الروايات التي وصلت عن المعصومين عليهم السلام إلينا المشتملة على هذه الألفاظ كان المراد منها معلوماً فلا ثمرة، بل لا داعي لهذا البحث بعد ذلك.
فقد أصبحت النتيجة لحد الآن في أمور:
(الأول): ان الصحيح ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني المتحقق بنفس الاستعمال.
(الثاني): ان قلنا بعدم الوضع التعييني فلا شبهة في ثبوت الوضع التعيني

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست