responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 13
الاستنباط لا بنحو الإحاطة التامة فلو لم يكن الإنسان عارفاً بهذه العلوم كذلك أو كان عارفاً ببعضها دون بعضها الآخر، لم يقدر على الاستنباط إلا ان وقوعها و دخلها فيه لا يكون بنفسها و بالاستقلال، بل لا بد من ضم كبرى أصولية و بدونه لا تنتج نتيجة شرعية أصلا، ضرورة أنه لا يترتب أثر شرعي على وثاقة الراوي ما لم ينضم إليها كبرى أصولية و هي حجية الرواية، و هكذا. و بذلك قد امتازت المسائل الأصولية عن مسائل سائر العلوم، فان مسائل سائر العلوم و ان كانت تقع في طريق الاستنباط كما عرفت إلا انها لا بنفسها بل لا بد من ضم كبرى أصولية إليها. و هذا بخلاف المسائل الأصولية، فانها كبريات لو انضمت إليها صغرياتها، لاستنتجت نتيجة فقهية من دون حاجة إلى ضم كبرى أصولية أخرى.
و من هنا يتضح ان مرتبة علم الأصول فوق مرتبة سائر العلوم و دون مرتبة علم الفقه، و حد وسط بينهما كما انه يظهر ان مبحث المشتق، و مبحث الصحيح و الأعم، و بعض مباحث العام و الخاصّ: كمبحث وضع أداة العموم، كلها خارجة عن مسائل هذا العلم، لعدم توفر هذا الشرط فيها إذ البحث في هذه المباحث عن وضع ألفاظ مفردة (مادة) كما في بعضها، و (هيئة) كما في بعضها الآخر و من الواضح جداً أنه لا تترتب آثار شرعية على وضعها فقط - مثلا - أي أثر شرعي يترتب على وضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدإ بالفعل أو للجامع بينه و بين المنقضى عنه المبدأ؟ و على وضع أسامي العبادات أو المعاملات لخصوص المعاني الصحيحة أو للأعم منها و من الفاسدة؟ و على وضع الأدوات للعموم - مثلا - من دون أن تنضم إليها مسألة أصولية؟ فالصحيح هو انها من المسائل اللغوية، و لكن حيث انها لم تدون في علم اللغة، دونت في الأصول.
و نتيجة ما ذكرناه: ان المسائل الأصولية يعتبر فيها امران: الأول أن يكون وقوعها في طريق الحكم من باب الاستنباط لا من باب الانطباق، و بها تتميز عن المسائل الفقهية. الثاني ان يكون وقوعها فيه بنفسها و بالاستقلال، من دون

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست