responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 14
حاجة إلى ضم مسألة أخرى، و بها تتميز عن مسائل سائر العلوم.
شبهات و دفوع الشبهة الأولى: توهم ان مسألة اجتماع الأمر و النهي بناء على اعتبار الشرط الثاني، تخرج عن مسائل هذا العلم، إذ على القول باستحالة الاجتماع و عدم إمكانه، لا يترتب عليها أثر شرعي ما عدا القطع بعدم فعلية كلا الحكمين، و إنما نحتاج في ترتبه عليها، إلى ضم مسألة أخرى و هي إجراء قوانين باب التعارض التي يكون المقام من صغرياتها على القول بالامتناع، و هذا ليس شأن المسألة الأصولية بمقتضى هذا الشرط كما عرفت.
و يدفعها: انه يكفي في كون المسألة أصولية، وقوعها في طريق الاستنباط و تعيين الوظيفة في مقام العمل بأحد طرفيها، و ان كانت لا تقع كذلك بطرفها الآخر، إذ لو لم يكن ذلك كافياً في الاتصاف بكونها مسألة أصولية، للزم خروج كثير من المسائل الأصولية عن تعريف علم الأصول بمقتضى الشرط المزبور، منها: مسألة حجية خبر الواحد، فانه على القول بعدمها، لا يترتب عليها أثر شرعي أصلا. و منها: مسألة حجية ظواهر الكتاب، على القول بعدم حجيتها إلى غيرها من المسائل. فالنتيجة هي ان الملاك في كون المسألة أصولية، وقوعها في طريق الاستنباط بنفسها و لو باعتبار أحد طرفيها في قبال ما ليس له هذا الشأن و هذه الخاصة، كمسائل بقية العلوم و المفروض ان هذه المسألة كذلك، فانه يترتب عليها أثر شرعي على القول بالجواز، و هو صحة العبادة و ان لم يترتب على القول بالامتناع.
الشبهة الثانية: توهم خروج مسألة الضد عن التعريف، لعدم توفر هذا الشرط فيها، إذ لا يترتب أثر شرعي على نفس ثبوت الملازمة بين وجوب شي‌ء و حرمة ضده لتكون المسألة أصولية. و أما حرمة الضد فهي و ان ثبتت بثبوت

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست