responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 127
و لم ينقل حتى بخبر الواحد، و ذلك لعدم المانع منه، مع توفر الداعي على نقله و ليس الوضع كمسألة الخلافة و نحوها لتوفر الدواعي هناك على إخفائها و كتمانها، دونه.
و أما الوضع التعييني بمعنى آخر بان يكون الوضع متحققاً بنفس الاستعمال كما ذكره المحقق صاحب الكفاية - قده - فيقع الكلام في إمكانه أولا، و في وقوعه ثانياً، فهنا مقامان:
اما الكلام في المقام الأول فقد اختار شيخنا الأستاذ - قده - عدم إمكانه، بدعوى أن حقيقة الاستعمال إفناء اللفظ في المعنى و إلقاء المعنى في الخارج، بحيث تكون الألفاظ مغفولا عنها، فالاستعمال يقتضى أن يكون النّظر إلى الألفاظ آلياً، و الوضع يستدعى أن يكون النّظر إلى الألفاظ استقلالياً، فالجمع بين الوضع و الاستعمال في شي‌ء يلازم الجمع بين اللحاظ الآلي و الاستقلالي. و هو غير معقول.
و التحقيق ان الوضع سواء كان بمعنى التعهد و الالتزام النفسانيّ، أو بمعنى اعتبار نفساني على تمام أنحائه في مرتبة متقدمة على الاستعمال. اما على الأول فواضح ضرورة ان التعهد و التباني بذكر لفظ خاص عند إرادة تفهيم معنى ما يكون مقدماً على الاستعمال لا محالة من دون فرق بين أن يكون إبراز هذا التعهد بمثل كلمة وضعت، أو نحوها الدالة على التعهد بالمطابقة أو يكون المبرز نفس الاستعمال الدال على ذلك بالالتزام بمعونة القرينة. و اما على الثاني فلان اعتبار الملازمة، أو نحوها بين لفظ خاص و معنى ما مقدم على الاستعمال بالضرورة، و ان كان المبرز لذلك الاعتبار نفس الاستعمال مع نصب القرينة على ذلك و كيف كان فالاستعمال متأخر عن الوضع لا محالة.
و نظير ذلك الهبة، فانه تارة يبرزها بجملة (وهبتك) الدالة عليها بالمطابقة و أخرى يبرزها بجملة (خذ هذا الثوب) - مثلا - الدالة عليها بالالتزام.


نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست