responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 126
تعبداً كما نسب إلى السيد المرتضى - قده - و اما بناء على اعتبار الظهور فلا ظهور لها في معانيها الحقيقية هذا.
و التحقيق انه لا ثمرة لهذه المسألة - أصلا - وفاقا لشيخنا الأستاذ - قده - و الوجه في ذلك هو ان الكبرى المذكورة و هي (حمل الألفاظ المستعملة في لسان الشارع على المعاني اللغوية أو التوقف بناء على عدم الثبوت و على المعاني الشرعية بناء على الثبوت) و ان كانت مسلمة إلا ان الصغرى غير ثابتة، لعدم الشك في المراد الاستعمالي من هذه الألفاظ، سواء قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية أم لم نقل، فهي على التقديرين استعملت في عرف المتشرعة في المعاني الشرعية، إذاً لا يبقى مورد نشك فيه في المراد الاستعمالي.
و على الجملة ان ألفاظ الكتاب و السنة قد وصلت إلينا من النبي الأكرم صلى الله عليه و آله بواسطة الأئمة الأطهار عليهم السلام. و من الواضح جداً ان الحقيقة الشرعية و ان فرض انها لم تثبت إلا انه لا شبهة في ثبوت الحقيقة المتشرعية في زمن ما، و عليه فليس لنا مورد نشك فيه في مراد الشارع المقدس من هذه الألفاظ، حتى تظهر الثمرة المزبورة.
نعم لو فرض كلام وصل إلينا من النبي الأكرم صلى الله عليه و آله بلا وساطة الأئمة الأطهار عليهم السلام فيمكن أن تظهر الثمرة فيه إذا فرض الشك في مراده صلى اللَّه عليه و آله منه، إلا أنه فرض في فرض، فبالنتيجة انه لا ثمرة للبحث عن هذه المسألة أصلا بل هو بحث علمي فقط.
الجهة الثانية: قد تقدم ان الوضع على قسمين:
أحدهما: تعييني.
و الثاني: تعيني.
اما الوضع التعييني في المقام بان (كان الشارع المقدس قد تصدى للرجع صريحاً) فهو مقطوع العدم، ضرورة انه لو كان كذلك لنقل إلينا بالتواتر، كيف

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست