responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفرائد نویسنده : فریدة الاسلام، علی    جلد : 1  صفحه : 45
مفهوم و من المعلوم ضرورة خلافه و أما عدم دلالته إطلاقا فلأجل أن الدلالة على المفهوم كذلك إنما يكون فيما إذا كان القيد راجعا إلى الحكم و كان الحكم مقيدا به فيقال لو لا انتفاء الحكم بانتفائه لما صح تقييده به فإن تقيد شي‌ء بشي‌ء يستدعي انعدامه بانعدامه و أما إذا لم يكن الحكم مقيدا و كان القيد راجعا إلى موضوع الحكم أو متعلقه فهو لا يقتضي أزيد من تضييق موضوع شخص الحكم مثل أن يعبر عن هذا الضيق بلفظ مفرد فكما أن المستفاد من قضية جئني بعالم ليس إلا تخصص موضوع الحكم بخصوصية العالمية من غير أن يكون في البين حكم سلبي يكون موضوعه غير العالم من الرجال فكذلك قضية جئني برجل عالم فإن ثبوت حكم لموضوع خاص مضيق لا يستلزم نفيه عن غيره فلاحظ العرف فهل يفهمون من جملة أكرم الرجل العالم أن سنخ وجوب الإكرام لم يجعل لغيره من الرجال المتصفين بصفات أخر مثل الزاهد و المتقي و غيرهما لا أظنك أن تتخيل ذلك كما لا يتخيل دلالة اللقب و اللفظ المفرد عليه نعم غاية ما يستفاد من هذه الجملة اختصاص ما تتضمنه من الطلب و البعث الفعليين بالعالم و عدم شموله لغيره من الرجال و بزعمي ذلك واضح ثم إن هنا إشكالات قد ذكرها القائلون بالمفهوم و منشأ جميعها الخلط بين شخص الحكم و سنخه المبحوث عنه في المقام فلا مجال لذكرها بعد وضوح ما فيها من الإشكال و الكلام (فصل) في مفهوم الغاية و فيه بحثان الأول في دخول الغاية في المعنى و خروجها عنه و الحق في ذلك خروجها فإن الظاهر من جعل شي‌ء غاية هو أن أول وجودها نهاية للمعنى أو حد له فينتفي المحدود ببلوغه و لو كانت داخلة فيه لما كانت غاية و نهاية له بل تكون لا محالة من أجزائه و يكون الحد و الغاية ما يقع بعدها و بالجملة فجعل شي‌ء غاية لشي‌ء مع دخوله فيه خلاف الظاهر و بزعمي أنه يتضح ذلك بالمراجعة إلى

نام کتاب : مجمع الفرائد نویسنده : فریدة الاسلام، علی    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست