responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفرائد نویسنده : فریدة الاسلام، علی    جلد : 1  صفحه : 114
الواقع في العلم بهذا المعنى إذ الطرق المبحوث عنها في المقام كلها طرق عرفية يأخذ بها العقلاء في محاوراتهم و عليها يدور رحى أمورهم و معاشهم و ليس فيها على التحقيق ما يكون مخترعا من جانب الشارع و يكون هو مؤسسا له و إلا لنقل إلينا مستفيضا بل متواترا مع أنه ليس من الدلالة عليه في الأخبار عين و لا أثر و لا ريب في أن العقلاء يأخذون بها في مقام يلزم فيه العلم و يتمسكون بها في كل ما يتمسك به فيه رأيا منهم أنها في الإتقان و الاستحكام و قلة الخطاء بمثابة لا يعتني بخطائها مثله و الشارع مضى على ذلك و لم يعترض عليه بل كان يعمل بها مثلهم و هذا دليل على أنها عنده في الإتقان مثل العلم كما هي كذلك عند العرف و العقلاء سواء منهم من كان دانى بدين و من لم يدان بدين (و بالجملة فالإنصاف) أنه لا وقع للإشكال في التعبد بالطرق من جهة لزوم تفويت المصلحة و الإلقاء في المفسدة أصلا بلا فرق بين ما إذا كان باب العلم منسدا و بين ما إذا لم يكن كذلك و لا ملزم للالتزام بالسببية كي تتدارك المصلحة الفائتة بالمصلحة الحادثة من الطريق هذا مع أنه لا يمكن القول بها إلا على التصويب المجمع على بطلانه و إن كان شيخنا العلامة المرتضى «قدس سره» أتعب نفسه المقدسة في بيان وجه الالتزام بها مع حفظ أصول التخطئة بما ملخصه أن المصلحة ليس في نفس المؤديات أصلا لا بحيث تكون تستتبع جعل الحكم على طبقها و يكون المؤدى بسببها حكما واقعيا في حق من قام عنده الطريق مختلفا باختلاف آراء المجتهدين كما يقول به الأشعري و لا بأن تستتبع فعلية الحكم لغلبتها على مصلحة الواقع و يصير الواقع بالنسبة إلى من عنده الطريق اقتضائيا محضا و خاليا عن المصلحة الملزمة التي يدور مدارها الحكم الواقعي كما هو مذهب المعتزلي المشارك مع مذهب الأشعري في التزامه خلو الواقع عن حكم يشترك فيه العالم و الجاهل و يكون بالنسبة إليهما على حد

نام کتاب : مجمع الفرائد نویسنده : فریدة الاسلام، علی    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست