responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 86
نعم لو كان المقيّد الدالّ على خروج أحد الفردين منفصلا، و لم يكن كالمتّصل، فالظهوران كانا محفوظين، كان الظهور في جانب غير الأهمّ حجّة، لعدم ابتلائه بمعارضة الظهور في جانب الأهمّ، للقطع بعدم حجّيّته و عدم مطابقته للواقع، لكن الأمر ليس كذلك.
نعم، هذه المناقشة لا تأتي في إثبات حجّيّة خبر الأوثق، أو فتوى الأعلم من دليل حجّيّة الخبر، أو الفتوى عند المعارضة لخبر غير الأوثق، و فتوى غير الأعلم، لأنّ نكتة الحجّيّة - و هي الوثاقة - مصرّح بها في الدليل، فلا يلغي العرف في مقام الاستظهار أوثقيّة أحد الجانبين، كما يلغي في ما نحن فيه أهمّيّة أحد الجانبين.
نعم، الشي‌ء الّذي يمنعنا عن الأخذ بخبر الأوثق بقطع النّظر عن الأخبار العلاجيّة، هو ما نقّحناه في بحث الفقه من عدم حجّيّة خبر الثقة عند معارضته لأمارة نوعيّة تبطل كشفه، خلافا لما ذكرناه في الأصول في بحث خبر الواحد [1].

- شرط إحدى الحجّيّتين، و لكن أحرزنا أحد الشرطين، و هو سقوط الأصل في طرف الأهمّ، فثبتت الحجّيّة في طرف المهمّ.


>[1] اختار أستاذنا الشهيد - في بحث خبر الواحد في الدورة التي حضرتها - حجّيّة خبر الثقة المعارضة بما يبطل كشفه النوعيّ من أمارة غير حجّة، بدعوى أنّ كشفه في مورده و إن بطل، لكن كشفه بلحاظ كونه جزءا من مجموعة تورث العلم الإجماليّ بحساب الاحتمالات لم يبطل، و استشهد أيضا لمدّعاه ببعض الأخبار العلاجيّة. (راجع‌ الجزء الثاني من القسم الثاني من تقريرنا هذا، ص 585 - 591)، و لكنّه عدل عن ذلك في بحث الفقه في كتاب الطهارة، و لم يتعرّض في ذاك البحث للإجابة عن استشهاده في الأصول ببعض الأخبار العلاجيّة، و لكن تعرّض لما قاله في الأصول من بقاء الكشف بلحاظ كونه جزءا من مجموعة تورث العلم الإجماليّ، فأجاب عنه: بأنّ ظهور دليل الحجّيّة في الانحلال، و ملاحظة كلّ فرد فرد، و عدم فرض أفراد كثيرة في المقام، كلّ هذا دليل على أنّ الملحوظ هو كاشفيّة خبر الثقة في كلّ مورد مورد، لا كاشفيّته باعتبار العموم المجموعيّ، و تدخله في تكوّن ذلك العلم الإجماليّ، فإطلاق دليل الحجّيّة قاصر عن الشمول للخبر المبتلى بالمزاحم في الكشف.
انتهى ما ذكره في الفقه في بحث الطهارة، في مسألة مطهّريّة ماء الورد عن الحدث و عدمها.

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست