responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 541
القسم الثاني: ما يمكن نفي أصل الحكم به، كما في «لا رهبانيّة في الإسلام و لا غش» و نحو ذلك. و هذا يكون بأحد وجوه ثلاثة:
الأوّل: أنّ موضوع الحكم موجود في عالم التشريع بوجود نفس الحكم، فإنّ الحكم له موضوع لا محالة، كما أنّ له محمولا، فإذا وجد في عالم التشريع فقد وجد بموضوعه و محموله، فلموضوع الحكم وجود من سنخ وجود الحكم، و بنفيه ينتفي الحكم لا محالة، فيمكن نفي الحكم بلسان نفي الموضوع بهذا النحو، بشرط أن يكون ثبوت الحكم لذلك الموضوع مترقّبا و مأنوسا في ذهن العقلاء، لكونه ثابتا في الشرائع السابقة، أو لكونه ثابتا عند العقلاء مثلا حتّى يكون بيان نفي ذلك الحكم بنفي هذا الموضوع عرفيّا، فالرهبانيّة مثلا كانت موجودة في المسيحيّة و نفيت في الإسلام. و هذا الوجه هو الّذي ذكره المحقّق الأصفهاني قدّس سرّه في المقام.
و لكنّ الصحيح: أنّ هذا ليس وجها عرفيّا، و لذا ترى أنّه لا يتمّ في نفي الحكم التحريمي، فلا يقال مثلا: «لا طلاق في الإسلام» بمعنى نفي حرمته، كما يقال: «لا رهبانيّة في الإسلام» بمعنى نفي استساغته، مع أنّه كما كانت الرهبانيّة مستساغة في المسيحيّة، كذلك كان الطلاق حراما في المسيحيّة، فلئن صحّ نفي الحكم بلسان نفى الموضوع بهذه النكتة فهي نكتة مشتركة بين فرض كون الحكم استساغيّا و كونه تحريميّا، فإنّ الموضوع في الحكم التحريمي - أيضا - له وجود في عالم التشريع من سنخ وجود حكمه، فلما ذا لا يصحّ ذلك في الحكم التحريمي؟ نعم هذا الوجه قد يتمّ في بعض الموارد بعنايات فائقة من تصريح، أو غير ذلك.
الثاني: أن ينفي الحكم بنفي الوجود الاستساغي للموضوع.
توضيح ذلك: أنّ كلّ شي‌ء يكون محكوما بحكم استساغي في شريعة يكون له وجود استساغي في تلك الشريعة، و بهذا الاعتبار يقال مثلا: إنّ شرب الخمر غير موجود في الإسلام، و هذا النحو من الوجود ليس هو ما مضى من وجود الموضوع بوجود حكمه، فإنّه بذلك المعنى يكون شرب الخمر - أيضا - موجودا في الإسلام، فإنّ نسبة الحرمة إليه كنسبة الحكم الاستساغي إلى ما يستساغ، و إنّما هذا النحو من الوجود يكون باعتبار أنّ ما يستساغ في شريعة يوجد خارجا في العالم الّذي طبّقت عليه تلك الشريعة، فكأنّه فرض بهذه المناسبة أنّ له نحو وجود في تلك الشريعة، فإذا نفي هذا الوجود له في الشريعة نفي بذلك الحكم الاستساغي فيها، و بهذا يظهر السرّ في صحّة قولنا: «لا رهبانيّة في الإسلام» بداعي نفي استساغته، و عدم صحّة

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست