responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 264
متعارضين متّصلين و كلام آخر منفصل - مبنيّة على تخيّل أنّ المعارضة و إخراج أحد الفردين تكون من حين الفعليّة، مع أنّ الأمر ليس كذلك، بل المعارضة تكون في زمان الجعل، و الجعل ينظر إلى الأفراد في زمان واحد، و المخصّص - أيضا - يقتطف كما يقتطف في عرض واحد، و لا أثر لتقدّم بعضها على بعض زمانا بحسب الخارج أصلا، فالوجود البقائي للأصل في طرف الملاقى يوجد له معارضان في عرض واحد في أصل مرحلة الجعل، أحدهما الأصل في الملاقى، و الآخر الأصل في الملاقي فيتساقط الجميع.
إن قلت: بناء على ذلك يلزم القول: بأنّه لو علم إجمالا بأنّه إمّا تجب علينا الصلاة بالفعل، أو يجب علينا التصدّق لو نزل المطر، و لم يعلم أنّه هل سينزل المطر أو لا، لم تجر أصالة البراءة عن وجوب الصلاة، لأنّها تعارض أصالة البراءة عن وجوب التصدّق على تقدير نزول المطر، لأنّه لو وجد شرط فعليّة وجوب التصدّق، و هو نزول المطر فتمّ بذلك شرط فعليّة الترخيص الظاهري مع فرض بقاء العلم الإجمالي على حاله، يقع التعارض بين الأصلين لا محالة، و قد فرضتم أنّه مهما كان تعارض بين الفردين في فرض الفعلية فحتما يكون التعارض ثابتا بدون الفعليّة - أيضا - في نفس الجعل، فيق ع التعارض بين أصالة البراءة عن وجوب التصدّق المشروطة بنزول المطر، و إن لم يوجد شرطها فعلا، و لم تصبح فعلية، و أصالة البراءة عن وجوب الصلاة، و هذا ممّا لا يلتزم به، و يقال: بما أنّ أصالة البراءة عن وجوب التصدّق ترخيص مشروط غير فعلي في مخالفة التكليف فهي لا تعارض أصالة البراءة عن وجوب الصلاة.
قلت: إنّ مجرّد وجود أصلين فعليين يلزم منهما الترخيص في المخالفة القطعيّة ليس فيه محذور، و لا يوجب التعارض بينهما، و يشترط في ثبوت محذور الارتكاز و وقوع التعارض بينهما أن يكون المكلف عالما لدى إجراء الأصل بأنّ هنا أصلا آخر بالفعل، أو في زمان مستقبل يلزم من إجرائه مع إجراء هذا الأصل الآن الترخيص في المخالفة القطعيّة لتكليف فعلي، فإنّ هذا هو الّذي منع عنه الارتكاز العقلائي، و التعارض بين أصلين فعليين من هذا القبيل يلازم ثبوت التعارض بينهما في مرحلة الجعل كما قلنا، و المفروض في هذا المثال أنّ المكلف لم يعلم في زمان فعلية الأصل الأوّل بوجود أصل آخر فعلي في ذاك الزمان أو في زمان متأخّر يلزم من مجموعهما الترخيص في المخالفة القطعيّة.


نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست