responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 263
الثاني: أن يتصوّر أنّ المعارضة بين الأصول تكون بلحاظ زمان الفعليّة، فالأصلان الأوّلان حينما أصبحا فعليّين تعارضا و تساقطا، و الأصل الثالث أصبح فعليّا في وقت لا يوجد أصل فعلي آخر يعارضه، و المخصّص لدليل الأصل في هذا الزمان المتأخّر لم يدلّ على أزيد من أنّه لا يتمّ جريان الأصل الثالث مع الأصل في طرف الملاقى معا، و هذا المخصّص لا أثر له في المقام بعد أن علمنا أنّ الأصل في طرف الملاقى غير جار من قبل.
و هذا ما توضّح بطلانه بذكر أمرين:
الأمر الأوّل: أنّ الخطابات الشرعية المجعولة على نهج القضايا الحقيقيّة على الموضوعات المقدّرة الوجود إنّما تتكفّل مرتبة الجعل، و أمّا فعليّة الحكم - سواء آمنّا بها بالمعنى المشهور، أو قصدنا بها طرفيّة الشي‌ء للحكم - فهي تبع لفعليّة الموضوع، و حيث إنّ تلك الخطابات إنّما تتكفّل مرحلة الجعل، و بقطع النّظر عن فعليّة الموضوع خارجا فهي تنظر إلى تلك الموضوعات في عرض واحد، و إن فرض تدرّجها زمانا بحسب الوجود الخارجي.
الأمر الثاني: أنّ التعارض الواقع في مفاد دليل بلحاظ فردين منه إنّما هو تعارض في نفس عالم الجعل و منذ البدء، و ليس يحدث بعد فعليّة فردين من موضوع بعد أن لم يكن هناك تعارض، فإنّ هذا غير معقول، لأنّ التعارض يكون في الدلالة، و الدلالة إنّما تتكفل - كما مضى في الأمر الأوّل - مرحلة الجعل و الحكم على تقدير الموضوع لا مرحلة الفعلية.
و بكلمة أخرى: أنّ المنافاة بين الحكمين إمّا أن يفرض أنّ مصبّها هو الجعلان، إذن فالمعارضة تكون في نفس مرحلة الجعل، و قبل وجود الموضوعين، أو يفرض أنّ مصبّها هو الفعليّتان، و عندئذ تسري - لا محالة - المعارضة من مرحلة الفعليّة إلى مرحلة الجعل، إذ فرض جعل حكم على تقدير موضوع لا يصير فعليا عند فعليّة موضوعه ممّا لا محصّل له.
و بكلمة ثالثة: أنّ دليل الأصل يدلّ على تمام الأفراد في عرض واحد، و الدليل المخصّص الدالّ على عدم جريان الأصل في مجموع أطراف العلم الإجمالي - أيضا - يقتطف كلّما يقتطف في عرض واحد.
إذا عرفت هذين الأمرين قلنا: إنّ فكرة تعارض الأصلين السابقين و تساقطهما، و بقاء الأصل المتأخّر بلا معارض - بعد فرض الاعتراف بأنّها ليست من قبيل كلامين

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست