الفرض، و الأص حاب (قدّس اللّه أسرارهم) بين قائل بعدم التنجيز مطلقا، و قائل بالتفصيل في ذلك. و الصحيح هو التنجيز مطلقا. و هذا العلم الإجمالي في حدّ ذاته تامّ الجهات، فلا بدّ في دعوى عدم تنجيزه من إبراز نكتة أوجبت عدم التنجيز. و للأصحاب وجوه عديدة في إبراز نكتة عدم التنجيز نبحثها تباعا في المقام: بيان السيّد الأستاذ الوجه الأوّل: ما اعتمد عليه السيّد الأستاذ«»، و هو مختصّ بفرض تقدّم العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى أو طرفه زمانا على العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو طرف الملاقى، و يفرض في هذا الوجه أنّ العلم الإجمالي مقتض لوجوب الموافقة القطعيّة، و ليس علّة تامّة له. و بيانه: أنّ العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو طرف الملاقى مسبوق زمانا بالعلم الإجمالي بنجاسة الملاقى أو طرفه، و هذا يوجب صحّة التمسّك بأصالة الطهارة في الملاقي، لا لدعوى انحلال العلم الإجمالي الثاني بالأوّل حقيقة، و لا لدعوى انحلال الأثر العقلي للعلم الثاني - بمعنى زوال علّيّته أو اقتضائه للتنجيز - بل العلم الثاني باق حقيقة، و باق على صفة اقتضائه للتنجيز، إلاّ أنّ تأثير الاقتضاء خارجا مشروط بعدم المانع - و هو جريان الأصل الترخيصي في أحد الطرفين وحده - و المانع هنا موجود، و هو أصالة طهارة الملاقي، و لا تعارض بأصالة الطهارة في طرف الملاقى، لأنّ هذا الأصل قد سقط في الزمان السابق بالمعارضة لأصالة طهارة الملاقى، فأصالة الطهارة الجارية في الملاقي الآن خالية عن المعارض. و يرد عليه: أوّلا: ما مضى في بعض الأبحاث السابقة [1] من أنّ المانع عن جريان الأصلين السابقين بقاء إنّما هو العلم الإجمالي بوجوده البقائي، و لذا لو انحلّ العلم الإجمالي بعد حدوثه بالعلم التفصيليّ: بأنّ الإناء الشرقي كان نجسا من أوّل الأمر، و الشكّ البدوي في نجاسة الإناء الآخر، فلا إشكال في جريان الأصل فيه بقاء،