responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 164
و الصحيح هو كون الأثر الزائد داخلا في دائرة العلم الإجماليّ، و توضيح ذلك:
أنّه تارة يفرض الأثر المشترك، و الأثر الخاصّ في موضوع واحد، و يكون العلم الإجماليّ بالنسبة للأثر المشترك بلحاظ السبب، كما لو علم إجمالا بأنّه استدان من زيد خمسة دنانير، أو نذر أن يعطيه عشرة دنانير، و هذا في الحقيقة خارج عمّا نحن فيه، و لا إشكال في جريان البراءة عن الزائد، لدوران الأمر بين الأقل و الأكثر، فإن فرضا استقلاليّين، كما في الدين و النذر الانحلاليّ، فالبراءة جارية بلا كلام، و إن فرضا ارتباطيّين، كما في النذر و نحوه، إذا كان بنحو العموم المجموعيّ، فأيضا تجري البراءة على ما يأتي (إن شاء اللّه) من أنّ التحقيق في دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباطيّين هو جريان البراءة.
و أخرى يفرض الأثر في موضوعين، كما في مثال الماء و المضاف، و مثال الاستدانة من زيد أو من عمرو، و عندئذ إن كان الأقلّ و الأكثر غير ارتباطيّين، كما هو الحال في مثال الدين، و مثال الماء و المضاف، فقد يتوهّم خروج الأثر الزائد عن دائرة العلم الإجماليّ، و يمكن استقرار ذلك بهذا الوجه الصوريّ، و هو أن يقال: إنّنا نعلم بخطاب لا يكون العمل بالزائد دخيلا في امتثاله، و هو الخطاب بالأثر المشترك المردّد بين هذا الموضوع و ذاك الموضوع، و لا نعلم وجود خطاب آخر غيره يكون ذلك دخيلا في امتثاله.
لكن هذا غير صحيح، فإنّه كما يمكن أن يقال: إنّنا نعلم بخطاب لا يكون لترك الوضوء بهذا الماء دخل في امتثاله، و هو الخطاب بترك الشرب في أحدهما، كذلك يمكن عكس المطلب، بأن يقال: إنّنا نعلم إجمالا بخطاب لا يكون لترك شرب الماء دخل في امتثاله، و هو الخطاب بترك شرب المضاف، أو بترك الوضوء بذلك الماء، و لا نعلم بوجود خطاب آخر غيره يكون ترك شرب الماء دخيلا في امتثاله.
و هذا يكشف عن أنّه يوجد في الحقيقة عندنا علمان إجماليّان مشتركان في طرف واحد، و هو الأثر المشترك في الجانب الّذي لا يوجد فيه الأثر الزائد، و الطرف الآخر في أحدهما هو الأثر المشترك في الجانب الّذي يوجد فيه الزائد، و في الآخر هو الأثر الزائد فيه، و قد مضى أنّه في مثل ذلك لا ينحلّ أحد العلمين الإجماليّين بالآخر.
و أمّا إن كان الأقلّ و الأكثر ارتباطيّين، كما لو علم إجمالا بأنّه نذر بنحو العامّ

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست