المجموعيّ: إمّا إعطاء خمسة دنانير لزيد، أو إعطاء عشرة دنانير لعمرو، فالأثر الزائد داخل في دائرة العلم الإجماليّ، حتى لو قلنا بعدم دخوله فيها في الفرض الأوّل، و ذلك لعدم تأتّي ذلك الوجه الصوري هنا، بأن يقال: نعلم إجمالا بخطاب لا يتدخّل الزائد في امتثاله، و نشكّ في خطاب آخر يتدخّل ذلك في امتثاله، فإنّ المفروض أنّ الزائد مرتبط مع الأقلّ في أحد الطرفين فلا نعلم إجمالا بخطاب لا يتدخّل الزائد في امتثاله. و قد تحصّل: أنّ الصحيح هو عدم جريان الأصل بلحاظ الأثر الزائد، بلا فرق بين كون الأقلّ و الأكثر ارتباطيّين، أو استقلاليّين و بين كون أصل الزائد هو عين أصل المشترك، أو مستقلاّ في نفسه. نعم يتّجه عندنا التفصيل: بين ما لو كان للأثر الزائد أصل مستقلّ غير مسانخ لأصل الأثر المشترك و ما لو لم يكن كذلك، ففي الثاني لا يجري الأصل، و لكن في الأوّل يجري الأصل، لأنّ دليل أصل الأثر المشترك أصبح مجملا، فلا يبقى معارض لأصل الأثر الزائد. بقي في المقام شيء: و هو أنّه مضى منّا أنّ الموضوع إن كان واحدا جرى الأصل بالنسبة للأثر الزائد، و نقول هنا: إنّ السيّد الأستاذ استثنى في الدراسات ما إذا وجد أصل حاكم على الأصل الترخيصي في الأثر الزائد. و هذا الكلام من القضايا التي قياساتها معها، و إنّما ذكرناه هنا لأجل التطبيق الّذي وقع منه، و هو في غير محلّه، حيث مثّل لذلك بما لو علمنا بنجاسة الثوب: إمّا بالدم و إمّا بالبول، فإذا كان متنجّسا بالبول وجب غسله مرّتين، و إذا كان متنجسا بالدم وجب غسله مرّة واحدة، فوجوب الغسل الثاني في المتنجّس بالبول أثر زائد، و لكن لا يمكننا الرجوع إلى أصالة عدم وجوبه، لوجود أصل حاكم، و هو استصحاب النجاسة بعد الغسل الأوّل، و قبل الغسل الثاني، فالمرجع هو هذا الاستصحاب. أقول: يرد عليه إشكالان: أحدهما: ما ذكره في جانب الأصل المحكوم، و الآخر: في جانب الأصل الحاكم. أمّا الأوّل: فلأنّه لا معنى لإجراء أصالة البراءة عن وجوب الغسلة الثانية، إذ ليس لذلك وجوب تكليفيّ، و إنّما وجوبه وضعيّ، بمعنى أنّه لا يطهر إلاّ إذا غسله مرّتين. و أمّا الثاني: فلأنّ استصحاب بقاء النجاسة هنا محكوم باستصحاب آخر، بناء