responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 162
إنّ تعارض الأصول و تساقطها في كلّ آن فرع تنجّز حرمة المخالفة القطعيّة في ذلك الآن، المتفرّع على وجود العلم الإجماليّ في نفس ذلك الآن، و لذا لو زال العلم في أيّ زمان، و احتمل أنّ ما تخيّل نجاسته لم يكن نجسا، يرتفع التنجّز، و يتمسّك بإطلاق دليل الأصل بالنسبة لهذه القطعة من الزمان، فالمنجّز في ساعة الغروب لحرمة المخالفة القطعيّة بالنسبة للإناء الأبيض و الأسود ليس هو وجود العلم الإجماليّ الأوّل في أوّل الظهر، و إنّما يكون ذلك العلم منجّزا لها بوجوده البقائي الآن، و هو في عرض الوجود الحدوثي للعلم الإجماليّ الثاني، المنجّز لحرمة المخالفة القطعيّة بالنسبة للإناء الأسود و الأحمر، و تعارض الأصلين في الإناء الأسود و الأبيض و تساقطهما في هذا الآن يكون بملاك تنجّز حرمة المخالفة القطعيّة في هذا الآن، لا فيما سبق، فيكون للأصل في الإناء الأسود معارضان في عرض واحد:
أحدهما: الأصل في الإناء الأبيض، و الآخر الأصل في الإناء الأحمر [1].
فتحصّل: أنّ هذه النظرية الثانية - بأيّ لحاظ كانت - بالنسبة للمسلك العامّ في الانحلال الحكميّ لا ترجع إلى محصّل.
و قد ظهر من تمام ما ذكرناه: أنّ المتعيّن هو المصير إلى النظرية الثالثة، و هي القول بعدم الانحلال رأسا.



[1] سيأتي - إن شاء اللّه منه رحمه اللّه - في التنبيه الثاني عشر جواب آخر عن شبهة جريان الأصل في الطرف الثاني للعلم الثاني، بسبب سقوط الأصل في طرفه الأوّل مسبقا، بالتعارض مع الأصل في الطرف الآخر للعلم الأوّل.

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست