إنّ تعارض الأصول و تساقطها في كلّ آن فرع تنجّز حرمة المخالفة القطعيّة في ذلك الآن، المتفرّع على وجود العلم الإجماليّ في نفس ذلك الآن، و لذا لو زال العلم في أيّ زمان، و احتمل أنّ ما تخيّل نجاسته لم يكن نجسا، يرتفع التنجّز، و يتمسّك بإطلاق دليل الأصل بالنسبة لهذه القطعة من الزمان، فالمنجّز في ساعة الغروب لحرمة المخالفة القطعيّة بالنسبة للإناء الأبيض و الأسود ليس هو وجود العلم الإجماليّ الأوّل في أوّل الظهر، و إنّما يكون ذلك العلم منجّزا لها بوجوده البقائي الآن، و هو في عرض الوجود الحدوثي للعلم الإجماليّ الثاني، المنجّز لحرمة المخالفة القطعيّة بالنسبة للإناء الأسود و الأحمر، و تعارض الأصلين في الإناء الأسود و الأبيض و تساقطهما في هذا الآن يكون بملاك تنجّز حرمة المخالفة القطعيّة في هذا الآن، لا فيما سبق، فيكون للأصل في الإناء الأسود معارضان في عرض واحد: أحدهما: الأصل في الإناء الأبيض، و الآخر الأصل في الإناء الأحمر [1]. فتحصّل: أنّ هذه النظرية الثانية - بأيّ لحاظ كانت - بالنسبة للمسلك العامّ في الانحلال الحكميّ لا ترجع إلى محصّل. و قد ظهر من تمام ما ذكرناه: أنّ المتعيّن هو المصير إلى النظرية الثالثة، و هي القول بعدم الانحلال رأسا.
[1] سيأتي - إن شاء اللّه منه رحمه اللّه - في التنبيه الثاني عشر جواب آخر عن شبهة جريان الأصل في الطرف الثاني للعلم الثاني، بسبب سقوط الأصل في طرفه الأوّل مسبقا، بالتعارض مع الأصل في الطرف الآخر للعلم الأوّل.