responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 161
هذا، و المحقّق العراقيّ (قدّس سرّه) بنفسه اعترف بعدم تأتّي نظرية الانحلال هنا«».
و أمّا الانحلال على أساس المسلك الثاني، فقد يتوهّم - أيضا - في المقام بلحاظ أنّ الإناء الأسود ليس موردا للأصل، لتساقط أصله مع أصل الإناء الأبيض من قبل، فحينما يوجد العلم الثاني يكون الأصل في الإناء الأحمر خاليا عن المعارض.
و هذا قد انقدح جوابه ممّا ذكرناه بالنسبة للمسلك الأوّل، فهنا - أيضا - نقول:

- المقام بمنزلة العلمين المتعاصرين.
نعم، لو كنّا نفترض أنّ العلم الأوّل بوجوده الحدوثي يوجب التنجيز إلى الأبد، لتمّ الانحلال في المقام، لأنّ أحد الطرفين قد تنجّز بالعلم السابق، فيبقى الطرف الآخر بلا منجّز.
أقول: إنّ توجيه هذا الكلام - و هو الانحلال على تقدير كفاية العلم الأوّل للتنجيز إلى الأبد - يكون بأن يقال: إنّ العلم الأوّل، و إن كان في قطعته الوجودية المعاصرة للعلم الثاني مندكّا هو و العلم الثاني في علم ثالث، و هو العلم بنجاسة الثاني أو الأوّل و الثالث، و هذا العلم يقتضي تنجيز كل الأطراف، و لكنّه في قطعته الوجودية السابقة ليس مندكّا في العلم الثالث، لعدم معاصرته إيّاه، فلو فرضنا كفاية تلك القطعة الوجودية للتنجيز إلى الأبد، فإمّا أن يكون معنى ذلك أنّ ما تنجّز بها يبقى متنجّزا إلى الأبد، و لا يعقل تأثير منجّز آخر عليه، لأنّه تحصيل للحاصل، أو يكون معنى ذلك: أنّ القطعة الوجودية الأولى للعلم الأوّل، تصبح هي مع أيّ علّة للتنجيز - فرضت في الزمان الثاني - علّة كاملة للتنجيز، فيكون كلّ منهما جزء علّة، سنخ ما يقال في سائر موارد اجتماع علّتين على معلول واحد.
فإن قلنا بالأوّل فالنتيجة هي: أنّ الإناء الأوّل و الثاني اللذين هما طرفان للعلم الأوّل قد تنجّزا بالعلم الأوّل، و يبقى الإناء الثالث بلا منجّز، لأنّ العلم الإجماليّ بتنجّز الثاني أو الأوّل و الثالث قد سقط عن التأثير في بعض أطرافه، فسقط عن التأثير في كلّ الأطراف حسب ما هو المفروض في مبنى المحقّق العراقيّ من عدم إمكان تأثير العلم الإجماليّ في بعض الأطراف دون بعض.
و إن قلنا بالثاني فقد أصبح هذا العلم الإجماليّ الثالث جزء علّة في تنجيز الإناء الأوّل و الثاني، و الجزء الآخر هو القطعة الوجودية الأولى للعلم الأوّل، و يبقى الإناء الثالث مختصّا بأحد جزئي العلّة، فيسقط - أيضا - عن التنجّز بعدم وجود علّة تامّة توجب التنجيز فيه.


نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست