responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 151
و يشترط في الانحلال الحكمي عدم تأخّر العلم التفصيليّ عن العلم الإجماليّ، زائدا على عدم تأخّر المعلوم التفصيليّ عن المعلوم الإجماليّ على ما مضى بحثه هناك.
و أمّا الانحلال بالحجّة شرعا أو عقلا فلا مورد للانحلال الحقيقيّ بذلك، إذ لم يحصل علم بالحكم في أحد الطرفين معيّنا، فالعلم بالحكم في أحدهما إجمالا باق على حاله لا محالة، و قد وقعت المحاولة لإثبات الانحلال الحقيقي تعبدا إذا كانت الحجّة شرعية، و مجعولة بعنوان جعل الطريقيّة و العلم، و قد ذكرناها مع مناقشتها - أيضا - في ذلك المبحث، فلا نعيد.
و أمّا الانحلال الحكمي، فتارة تكون تلك الحجّة التي يتكلّم في انحلال العلم الإجماليّ بها حكما عبارة عن أصالة الاشتغال الناشئة عن علم إجمالي آخر، كما لو علم إجمالا بنجاسة الإناء الأبيض أو الأسود، ثم علم إجمالا بنجاسة الإناء الأسود أو الأحمر، فقد يقال بانحلال الثاني لتنجيز أحد طرفيه بالعلم الأوّل، و أخرى تكون تلك الحجّة غير ذلك: أمّا الأوّل فهو ما سوف نعقد له - إن شاء اللّه - تنبيها مستقلا في العلاقات بين العلوم الإجمالية لوجود نكات تخصّ ذلك. و أمّا الثاني فإن كانت تلك الحجّة ممّا يثبت لوازمه، بأن كانت أمارة، و كان من لازمها عدم التكليف في الطرف الآخر، كما لو علمنا بانحصار التكليف في واحد، أو كانت الأمارة بصدد تعيين المعلوم بالإجمال، كما لو علمنا بنجاسة إناء زيد، و دلّت الأمارة على أنّ إناء زيد هو هذا، فننفي بلازمها ثبوت التكليف المعلوم بالإجمال في الطرف الآخر، فالعلم الإجماليّ ينحلّ بنفس هذه الحجّة، لنفيها للتكليف في الطرف الآخر.
و أمّا إن لم يكن الأمر كذلك، فينحلّ العلم الإجماليّ بالنظر إلى الأصول الشرعية، على تحقيق و تفصيل مضى في التنبيه الثاني.
و أمّا بالنظر إلى قاعدة (قبح العقاب بلا بيان)، فلا يحصل انحلال كامل، و توضيحه: أنّه لو اجتنب الإناء الّذي أصبح موردا للحجّة المثبتة العقلية، أو الشرعيّة، و شرب الإناء الآخر، فليس عليه شي‌ء، إذ قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) لا معارض لها، و العلم الإجماليّ لم ينجّز أكثر من الجامع، و الزائد على الواحد داخل تحت التأمين، لكن إذا شرب كلا الإناءين فهو أشدّ حالا من أن يشرب فقط الإناء الّذي هو مورد للحجّة المثبتة، و ذلك لأنّ منجّزيّة العلم أشدّ من منجّزيّة الحجّة غير العلم، و مخالفة العلم أقبح من مخالفة الحجّة، فالعلم الإجماليّ و إن كان تنحلّ هنا درجة من

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست