responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 150
انحلال العلم الإجمالي التنبيه الرابع:
في انحلال العلم الإجماليّ، و ذلك: إمّا بعلم وجداني آخر تفصيلي، أو إجمالي أصغر، و إمّا بحجّة شرعية أو عقليّة:
أمّا الانحلال بالعلم الوجداني انحلالا حقيقيا أو حكميا، فقد مضى البحث عنه مفصّلا لدى حديثنا مع الأخباريين في وجوب الاحتياط في الشبهات و عدمه، فلا نعيده.
و نشير هنا إلى ما هو المختار الّذي نقّحناه هناك: فبالنسبة للانحلال الحقيقي فصّلنا بين ما إذا كانت نسبته سبب العلم الإجماليّ إلى الأطراف على حدّ سواء، كما في تراكم احتمالات الأطراف، أو البرهان على عدم اجتماع أمرين، فيثبت الانحلال، و ما إذا لم تكن نسبته إليها على حدّ سواء، فلا يثبت الانحلال.
و حيث يتمّ الانحلال الحقيقي يشترط فيه عدم تأخّر المعلوم التفصيليّ عن المعلوم الإجماليّ على ما مضى بحثه.
و بالنسبة للانحلال الحكميّ قد قلنا هناك: إنّه بلحاظ الأصل الشرعي يثبت الانحلال، إذ لا معارض للأصل في الطرف غير المعلوم تفصيلا، و أمّا بلحاظ قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) فقد مضى أيضا: أنّه إن بني على أنّ العلم الإجماليّ يتنجّز الواقع و لو بمقدار إضافته إلى الجامع، تعقل دعوى تنجيز العلم الإجماليّ في المقام، و إن بني على أنّه ينجّز الجامع لا يكون للعلم الإجماليّ أثر زائد، إذ ما عدا الواحد داخل تحت التأمين، و واحد معيّن منجّز بالعلم الإجماليّ التفصيليّ.
هذا. و المتعيّن بناء على القول بقاعدة (قبح العقاب بلا بيان) حرفيا هو الأخير، لعدم تماميّة البيان بأزيد من مقدار الجامع، فلا بدّ من الانحلال.
و أمّا نحن فحيث ننكر قاعدة (قبح العقاب بلا بيان)، فلا ثمرة لنا في البحث عن الانحلال الحكمي بقطع النّظر عن الأصل الشرعيّ، إذ لو وجد أصل شرعي بلا معارض، قلنا بالانحلال و لو بلحاظ هذا الأصل الشرعي، و إلاّ فإنّ نفس الاحتمال في الطرف الآخر يكفي للتنجيز.


نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست