الشبهات الموضوعيّة، لأنّ البيان هو ما يكون راجعا إلى المولى، و ما يرجع إلى المولى قد تمّ في المقام، و ليس من وظيفة المولى أن يقول مثلا: هذا خمر، و هذا خمر، و إنّما من وظيفته أن يقول: الخمر حرام، و قد قال. ثمّ جاء من تعمّق في القاعدة أكثر من ذلك و قال: ليس المراد بالبيان ما هو ظاهره - أي الكلام الصادر من الشارع، بل المراد به هو العلم و الوصول - فمرجع القاعدة إلى قاعدة قبح العقاب بلا علم و بلا وصول، و لا فرق في ذلك بين الشبهة الموضوعيّة و الشبهة الحكميّة. إذن، فهذه القاعدة بعد أن طرحت في الكتب الأصوليّة لم تكن واضحة عندهم، بل كان يقع الإشكال في إطلاقها و عمومها. و كان المعيار الارتكازي في الإشكال هو ظهور القاعدة، أي كانوا يعملون معها معاملة الدليل اللفظي، و استظهار شيء منها، و على أساس الاستظهار كانوا يعلمون أنّ لها إطلاقا أولا. اذن، فهذه القاعدة و إن عشنا نحن أهمّيّتها و جلالتها إلاّ أنّها ليست بهذا المستوى من الجلالة في الواقع، و كيف تكون هذه القاعدة من بديهيات العقل السليم مع أنّها لم تدرك، و لم تذكر من قبل أحد من العلماء العقلاء إلى أيّام الأستاذ الوحيد رحمه اللّه، و بعد أن طرحت و ادّعيت ادّعيت بشكل مشوّش و مرتبك، فترى بين حين و آخر يدّعي بعض خروج بعض الموارد عنها، و الآخر يدّعي عدم الخروج، كلّ هذا يقتضي أن تكون هذه القاعدة غير بديهيّة، و إنّما هي - لو كانت صحيحة - نظريّة ثابتة عند بعض الأشخاص دون بعض، و ليست كما قال المحقّق العراقي رحمه اللّه