responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 68
ظاهر كلمات صاحب (المعالم) و الشيخ (البهائي) أنّ اعتبار أصالة البراءة من باب الظّنّ، بل تسرّبت هذه الفكرة إلى بعض المحقّقين من العصر الثالث كالمحقّق (القمّي) رحمه اللّه حيث نقل عنه الشيخ الأعظم بعض كلمات توهم بذلك، أو تشعر به.
و قاعدة قبح العقاب بلا بيان إنّما طرحت من قبل الأستاذ الوحيد (قدّس سرّه) و لدى بعض الممهّدات و الإرهاصات لهذه المدرسة، و حتى بعد أن طرحت هذه القاعدة و قرّبها الشيخ (محمّد تقي) في حاشيته على المعالم، و شريف العلماء على ما في تقرير بحثه، و بعدهما الشيخ الأعظم نابغة هذا العصر في كتابه كان الاتّجاه إلى فهمها لغويّا لا إلى فهمها عقليّا، و لهذا كانوا يشكّكون دائما في إطلاقها و عدم إطلاقها، و وقع الإشكال من قبل جملة من المحقّقين في شمول هذه القاعدة لموارد الشبهة المفهوميّة، كما إذا قال المولى: (الغناء حرام) و شكّ في حرمة حداء الإبل من ناحية الشكّ في دائرة المفهوم، لأنّ البيان موجود من قبل الشارع، غاية الأمر أنّه مجمل. و جاء من تعمّق في هذه القاعدة بشكل أكثر، و قال: إنّ البيان هنا ليس موجودا، لأنّ مرادنا من البيان ليس ما هو ظاهر عرفا من الكلام الدالّ على معنى في نفسه، بل الكلام الدالّ عند السامع، و المفروض أنّ الكلام لم يدلّ عند السامع. انظروا إلى الأوّلين الذين لم يجروا البراءة في الشبهة المفهوميّة كيف انساقوا مع طبع ظهور اللفظ و كأنّهم عاملوا معها معاملة الدليل اللفظي، أو أنّ عقلهم لم يدرك القبح في مثل ذلك، ثمّ جاء آخرون و قالوا: إنّ القاعدة لا تجري في

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست