responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 554
الدلالة المطابقيّة للحديث عن الحجّيّة، و لا بدّ من توجيهها، و تسقط الدلالة الالتزاميّة أيضا عن الحجّيّة بتبع الدلالة المطابقيّة.
و نحن لا نريد هنا التكلّم في أنّه هل يكون هذا الحديث واردا في خصوص موارد العلم الإجماليّ، أو لا؟ و لا في أنّه هل يعقل جريان البراءة في أطراف العلم الإجماليّ، أو لا؟ فإنّ هذين البحثين سنبحثهما (إن شاء اللّه تعالى) في مبحث العلم الإجماليّ، بل المقصود هنا بعد تسليم كون هذا الحديث واردا في خصوص موارد العلم الإجماليّ، و أنّه لا يعقل جريان البراءة في أطراف العلم الإجماليّ هو توضيح أنّ هذا الإشكال في غير محلّه، و ذلك لأنّه سوف يأتي (إن شاء اللّه تعالى) أنّ تنجيز العلم الإجمالي مشروط بكون الشبهة محصورة و بغير ذلك من الشروط، فنقول: إن سلّم اختصاص هذا الحديث بموارد العلم الإجماليّ لا نسلّم اختصاص بفرض كون الشبهة محصورة، و غير ذلك من الشروط، فيخرج من إطلاقه بحكم العقل فرض كون الشبهة محصورة مع اجتماع سائر شروط التنجيز و يبقى الباقي تحت الإطلاق، و تثبت بالملازمة البراءة في موارد الشبهات البدويّة.
و أمّا البراءة العقليّة فنحن قد أنكرناها من أساسها فلا تصل النوبة إلى البحث عن جريان البراءة العقليّة في الشبهات الموضوعيّة و عدمه، إلاّ أنّ الذين ادعوا حكم العقل بالبداهة بقبح العقاب بلا بيان اختلفوا في الشبهات الموضوعيّة، و كأنّ

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست