responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 553
أقسام البراءة في الموضوعات:
أمّا البحث الأوّل: فبالنسبة للبراءة الشرعيّة لا إشكال في شمول إطلاق بعض أدلّتها للشبهات الموضوعيّة كحديث الرفع، حيث عرفت فيما مضى أنّ المأخوذ فيه سنخ جامع ينطبق على كلّ شي‌ء من الشبهات الحكميّة و الموضوعيّة، كقوله (تعالى) لا يكلّف اللّه نفسا إلاّ ما آتاها و إن كان بعض أدلّتها لا يشمل الشبهات الموضوعيّة كقوله (تعالى): ما كان اللّه ليضلّ قوما... على ما مرّ بيانه فيما سبق.
و ممّا يدلّ على البراءة في الشبهات الموضوعيّة بالخصوص، أو بشمول إطلاقه لها حديث: (كلّ شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال).
و هنا إشكال في الاستدلال بهذا الحديث على البراءة مبنيّ على دعوى اختصاص مفاده بموارد العلم الإجماليّ بقرينة قوله: (فيه حلال و حرام) و قوله: (حتى تعرف الحرام بعينه) و ذلك الإشكال هو أنّه و إن كان عندئذ يدلّ بالأولويّة على البراءة في مورد الشكّ البدوي، إذ في مورد العلم الإجماليّ يوجد الشكّ بالإضافة إلى العلم، و لا نحتمل أنّ وجود العلم له دخل في تحقّق البراءة فيدلّ الحديث بالأولويّة، أو المساواة على البراءة في الشبهات البدويّة، إلاّ أنّه بناء على المشهور من عدم معقوليّة جريان البراءة في أطراف العلم الإجماليّ تسقط

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست