responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 537
الحجّيّة بمقدار بلوغ الثواب و ثبوت الخير لا أزيد من ذلك، فلا تثبت كراهة الفعل، و إنّما تثبت رجحان الترك الجامع بين استحباب الترك و كون الترك نقيضا للفعل المكروه، أو قل:
الجامع بين الرجحان الذاتيّ و هو الاستحباب و الرجحان العرضيّ بلحاظ كونه نقيضا للمكروه [1].
و أمّا على الفرض الثاني فالامر أوضح، فإنّ المفروض أنّ أخبار من بلغ تثبت الاستحباب، و فرض إثباتها للاستحباب في موارد أخبار المستحبات و الكراهة في موارد أخبار المكروهات خلاف الظاهر، فإنّها ظاهرة في جعل سنخ واحد من الحكم في تمام الموارد [2].
المقام الثالث: في أنّه إذا دلّ خبر على استحباب شي‌ء و خبر آخر على كراهته، فما هو مفاد أخبار من بلغ بالنسبة لهذا المورد؟ ذكر السيّد الأستاذ: أنّه بناء على القول باختصاص أخبار


[1] الفرق بين الأمر بالترك إيجابا و استحبابا و النهي عن الفعل حرمة أو كراهة حينما لا يكون مجرّد تفنّن في التعبير هو أنّ الفعل قد يكون هو المقتضي لمفسدة مّا فيصبح مبغوضا على مستوى الحرمة أو الكراهة، و قد يكون مانعا عن حصول مصلحة مّا فيكون الترك عندئذ محبوبا لكونه مقدّمة لحصول المصلحة على حدّ مقدّميّة عدم المانع للمعلول، و ليس الفعل مبغوضا إلاّ بنحو مبغوضيّة نقيض المطلوب.

[2] و المفروض أنّها ظاهرة في الحثّ و الترغيب المنصرف إلى الاستحباب.

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست