responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 529
و الآخر الحكم الطريقيّ على مستوى جعل الاحتياط، و مجرّد ظهور الأخبار في الحثّ و الترغيب لا يعيّن الاستحباب النفسيّ لملاءمة ذلك مع الحكم الطريقيّ أيضا. و هنا نتكلّم في مقامين:
أحدهما في عقد الموازنة بين هذين الاحتمالين، و أنّ أيّا منهما يعيّن في قبال الآخر أو يكونان متساويين؟ و الآخر في أنّه بناء على الاستحباب النفسيّ لفرض دلالة الترغيب عليه مثلا فهل المستحبّ ذات العمل أو العمل بداعي الانقياد و رجاء الموافقة للواقع؟
إجمال الدلالة:
أمّا المقام الأوّل: فالتحقيق أنّ الحديث مجمل مردّد أمره بين الحكم الطريقيّ و الاستحباب النفسيّ [1].



[1] و الأثر العمليّ بينهما يظهر في مثل ما إذا قلنا بكفاية الأغسال المستحبّة عن الوضوء و كان الخبر الدالّ على استحباب غسل مّا ضعيفا، فعلى الاستحباب النفسيّ يجزي عن الوضوء، و على الحكم الطريقيّ الاحتياطيّ لا يجزي عنه، و ما إذا دلّ خبر ضعيف على استحباب غسل المسترسل من اللحية في الوضوء و قلنا بكفاية استحباب ذلك في جواز المسح ببلّته، فيجوز المسح بها على الاستحباب دون الحكم الطريقيّ الاحتياطيّ، و ما إذا دلّ خبر ضعيف على استحباب الوضوء لغاية كقراءة القرآن، و لم نقل باستحباب الوضوء في ذاته، فعلى الاستحباب يرتفع الحدث، و على الحكم الطريقيّ الاحتياطيّ لا يثبت ارتفاع الحدث.
أمّا الثمرات التي مضت بين القول بجعل الحجّيّة و القول بالاستحباب
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست