و الآخر الحكم الطريقيّ على مستوى جعل الاحتياط، و مجرّد ظهور الأخبار في الحثّ و الترغيب لا يعيّن الاستحباب النفسيّ لملاءمة ذلك مع الحكم الطريقيّ أيضا. و هنا نتكلّم في مقامين: أحدهما في عقد الموازنة بين هذين الاحتمالين، و أنّ أيّا منهما يعيّن في قبال الآخر أو يكونان متساويين؟ و الآخر في أنّه بناء على الاستحباب النفسيّ لفرض دلالة الترغيب عليه مثلا فهل المستحبّ ذات العمل أو العمل بداعي الانقياد و رجاء الموافقة للواقع؟ إجمال الدلالة: أمّا المقام الأوّل: فالتحقيق أنّ الحديث مجمل مردّد أمره بين الحكم الطريقيّ و الاستحباب النفسيّ [1].
[1] و الأثر العمليّ بينهما يظهر في مثل ما إذا قلنا بكفاية الأغسال المستحبّة عن الوضوء و كان الخبر الدالّ على استحباب غسل مّا ضعيفا، فعلى الاستحباب النفسيّ يجزي عن الوضوء، و على الحكم الطريقيّ الاحتياطيّ لا يجزي عنه، و ما إذا دلّ خبر ضعيف على استحباب غسل المسترسل من اللحية في الوضوء و قلنا بكفاية استحباب ذلك في جواز المسح ببلّته، فيجوز المسح بها على الاستحباب دون الحكم الطريقيّ الاحتياطيّ، و ما إذا دلّ خبر ضعيف على استحباب الوضوء لغاية كقراءة القرآن، و لم نقل باستحباب الوضوء في ذاته، فعلى الاستحباب يرتفع الحدث، و على الحكم الطريقيّ الاحتياطيّ لا يثبت ارتفاع الحدث. أمّا الثمرات التي مضت بين القول بجعل الحجّيّة و القول بالاستحباب