responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 527
فهذا الملاك الثاني في المقام منتف.
و أمّا الملاك الثالث: فهو غير ثابت في ما نحن فيه، فإنّ الأخبار المقيّدة المختصّة بفرض داعي الرجاء تكون بحسب عقليّة هذا التقريب المشهور لإثبات الاستحباب من أخبار من بلغ غير دالّة على الاستحباب و محتملة الإرشاد إلى حكم العقل، فلم يثبت كونها بصدد بيان مثل الحكم الّذي بيّن في الأخبار المطلقة، فلا وجه لتقييد المطلقات بها.
ثمّ لو قطعنا النّظر عن جميع ما مضى حتى الآن في هاتين النقطتين من المناقشات، قلنا أيضا: إنّ من المحتمل كون أخبار الباب بصدد بيان الحكم الطريقيّ لا بمعنى الحجّيّة، بل بالمعنى الّذي مضى منّا من كونه من قبيل إيجاب الاحتياط، و لا ينفي هذا ما مضى من فرض استبعاد جزافيّة الثواب في المقام، و أنّ الثواب الاستحقاقيّ يكشف عن الأمر، و ذلك لأنّنا نمنع كون الثواب منحصرا في هذين القسمين، و هما الثواب الجزافي و الثواب الاستحقاقيّ، بل هنا قسم ثالث و هو الثواب الترغيبيّ، و قد جعل حتى يكون الربح جزميّا، فيرغب المكلّفون في العمل بتمام الأخبار الدالة على استحباب عمل مّا، فيتحفّظ ضمنا على الأغراض الواقعيّة الموجودة في ضمن مفاد تلك الأخبار.
و التحقيق: أنّ هذا المنهج منهم في البحث كان تبعيدا للمسافة، و إثبات الأمر المولويّ في المقام لا يحتاج إلى اللفّ و الدوران. و الصحيح في المقام أن يقال - مقتنصا ممّا مضى -: إنّ

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست