responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 522
من بلغ بمشكوكيّة أصل الاستحباب، و من المعلوم أنّه لا يمكن إثبات ذلك بنفس هذه الأخبار بالتمسّك بإطلاقها، فإنّ ثبوت الإطلاق لها فرع ثبوت هذا الفرد، فكيف يثبت ذلك بالإطلاق؟ فذلك من قبيل أن يتمسّك بإطلاق قول: (أكرم العالم) في فرد شككنا في كونه عالما زائدا على الافراد المعلومة، و هذا غير ما مضى من الإشكال على النقطة الأولى من لزوم التمسّك بالمطلق في الشبهة المصداقيّة للمخصّص المنفصل، فإنّ هذا أسوأ من الأوّل، و لو سلّم الأوّل لا يسلّم الثاني و هو التمسّك بالمطلق في الشبهة المصداقيّة لنفس المطلق، فإنّ الإطلاق هنا من أوّل الأمر غير ثابت [1].
الرابع: ما قاله بعض من أنّه لم يفرّع العمل في هذه الأخبار على داعويّة احتمال الأمر حتى يختصّ بالحصّة الانقياديّة،


[1] لا يخفى أنّ المحقّق الأصفهانيّ رحمه اللّه لم يكن مقصوده بهذا البيان التمسّك بإطلاق أخبار من بلغ، بل كان مقصوده مجرّد هدم قرينيّة فاء التفريع للاختصاص بفرض الانقياد للواقع المحتمل، كي يثبت بعد سقوط هذه القرينة الاستحباب النفسيّ بالبيان السابق، و هو الوجه الثاني من الوجوه الماضية، و إذن فمجموع الوجه الثاني و الوجه الثالث في نظر المحقّق الأصفهانيّ رحمه اللّه وجه واحد.
نعم، يمكن الإيراد عليه: بأنّ التفريع على ما يصلح داعيا مباشرا يكون ظاهرا في إرادة الداعويّة المباشرة و هي الفرد الأوّل دون موضوعيّته للداعي المباشر و هي الفرد الثاني، فظاهر هذه الأحاديث هو أنّ الدافع المباشر إلى العمل كان هو الثواب الموعود به.

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست