responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 438
في المقام، و منسجم مع ما ذكرناه من الاحتمال.
و بناء على هذا الاحتمال يكون المورد مورد أصالة الاشتغال و استصحاب عدم دخول الوقت، و يكون الاحتياط على القاعدة، و الشبهة تكون موضوعيّة.
الاحتمال الثاني: ان تكون هذه الحمرة عبارة عن الحمرة المغربيّة، فكأنّ السائل يحتمل أنّ صلاة المغرب لا بدّ في دخول وقتها من زوال الحمرة المغربيّة، كما يقول بذلك الخطّابيّون. و على هذا الاحتمال لا بدّ من ردّ الرواية إلى أهلها، لأنّها تكون إمضاء بوجه من الوجوه - إمّا بلحاظ الحكم الواقعيّ، أو بلحاظ الحكم الظاهريّ - لعمل الخطّابيّين من الانتظار إلى ذهاب الحمرة المغربيّة، و بطلان هذا المطلب من ضروريّات الفقه، و قد جاء في الروايات العديدة و الصحيحة سندا التبرّي و اللعن بالنسبة لهم على مثل هذه البدع.
الاحتمال الثالث: أن تكون هذه الحمرة هي الحمرة المشرقيّة، و يفرض الجبل في جهة المشرق، و السائل احتمل أنّ الوقت لا يدخل إلاّ بذهاب الحمرة المشرقيّة، كما احتمل أنّ الوقت يدخل بمجرّد غروب الشمس.
و على هذا قد يقال: إنّ هذا الجواب لا بدّ من الالتزام بحمله على غير محمل الجدّ، إذ لو كانت غيبوبة القرص كافية في المقام فلما ذا يأمر الإمام عليه السلام بالانتظار؟ و لو لم تكن كافية بل لا بدّ من ذهاب الحمرة المشرقيّة - كما عليه مشهور

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست