responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 439
الإماميّة - فلما ذا يأمر عليه السلام بالاحتياط و هو العالم بتمام الأحكام و قد استفتي في الشبهة الحكميّة؟ و من هنا يتعيّن حمله على أنّه يريد بيان وجوب الانتظار، و أن الوقت لا يدخل إلاّ بذهاب الحمرة المشرقيّة، لكن حيث إنّ هذا المطلب خلاف رأي علماء السنّة بيّنه في صيغة الاحتياط لتخفّ فيه التبعة، و يتخلّص بذلك من محذور المخالفة. فأصل الفتوى بلزوم الانتظار جدّيّ، لكن بيانه بلسان الاحتياط غير جدّي، و عليه فيسقط الاستدلال بالرواية.
لكنّ الصحيح أنّ هذه الرواية بناء على أن يكون النّظر فيها إلى ذهاب الحمرة المشرقيّة لا ينحصر توجيهها بهذا المطلب، بل يمكن أيضا توجيهها بحيث تكون جدّيّة بتمام المعنى.
و توضيح ذلك: أنّ في باب دخول الوقت احتمالات:
1 - أن يكون مناط دخول الوقت هو غياب القرص، كما صرّح بذلك في بعض الروايات الصحيحة.
2 - أن يكون مناطه غياب الحمرة المشرقية.
3 - أن يكون المناط الواقعيّ غياب القرص، و لكن ذهاب الحمرة المشرقيّة معرّف لغياب القرص و كاشف عنه، و الكاشفيّة هنا تتصوّر على وجهين:
الأوّل: أن يكون الكاشف مساويا للمنكشف و ملازما له، بأن نفرض أنّ المناط هو غياب القرص عن بلدتي و عن تمام

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست