الأمر بالاحتياط في وقائع معيّنة: و أمّا الطائفة الثالثة: و هي الآمرة بالاحتياط في وقائع معيّنة، فيمكن إدراج روايتين تحت هذا العنوان. الرواية الأولى: رواية عبد اللّه بن وضاح قال: (كتبت إلى العبد الصالح يتوارى عنّا القرص، و يقبل الليل، و يزيد الليل ارتفاعا، و يستر عنّا الشمس، و يرتفع فوق الجبل حمرة، و يؤذّن عندنا المؤذّن، فأصلّي حينئذ و أفطر إن كنت صائما، أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل) فكتب: (أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة و تأخذ بالحائط لدينك)«». و ظاهر السؤال في هذه الرواية أنّ إشكال السائل في دخول وقت الصلاة و الإفطار كان من ناحية هذه الحمرة المرتفعة فوق الجبل، و هذه الحمرة التي صارت منشأ للسؤال فيها احتمالات ثلاثة: الاحتمال الأوّل: أن تكون هذه الحمرة هي الحمرة التي يبتدئ بها الشفق المقارنة لآخر وجود قرص الشمس، فإنّ قرص الشمس بعد أن يفقد صولته يحاط بلون من النور الباهت، و هذا اللون من النور يسمّى بالحمرة، فهذا السائل رأى حمرة