responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 435
يكون بلحاظ الأمر البيّن المشكل، إذ الأمر الرشد أو الغيّ لا حاجة في معرفة حكمه إلى الاستشهاد بحديث النبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلّم، و بهذا يتّضح أنّ هذا التثليث أيضا لا يفيدنا، لأنّ المقصود بترك الشبهات في قوله: (من ترك الشبهات نجا من المحرّمات) ليس هو الترك عملا كما يريده الأخباريّ، و إلاّ لم يطابق حكم القسم الثالث في كلام الإمام الّذي هو التوقّف، فلا يناسب الاستشهاد به، بل المراد بترك الشبهة هو ترك الأخذ بالدلالة المشتبهة، فيرجع إلى نفس ما قلناه في تفسير كلام الإمام عليه السلام، و يؤيّد ذلك قوله: (و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات) حيث عبّر بالاخذ بالشبهة و هو غير ارتكاب الشبهة، فإنّ التعبير بالأخذ يناسب باب الاستدلال و الاعتماد.
ثمّ إنّه من العجيب ما يدّعى في الكتب الأصوليّة من أنّ أخبار التثليث لا تحتاج إلى مراجعة أسنادها، لأنّها بالغة حدّ التواتر أو ما يشبه التواتر، مع أنّه لا يوجد لدينا خبر يدلّ على التثليث إلاّ عن ثلاثة فقط: أحدهم نعمان بن بشير المقطوع فساده، و الآخر عمر بن حنظلة الّذي هو محلّ الكلام و البحث في وثاقته و عدم وثاقته، و الخبر الآخر ضعيف سندا، و كأنّ هذا التوهّم نشأ - بعد فرض عدم مراجعة مصادر الرواية - من كثرة ذكر حديث التثليث في كتب الأصول، و كثيرا ما ينشأ مثل هذه الدعاوي من عدم مراجعة مصادر الرواية، فينبغي مراجعتها حتى لا يقع الإنسان في مثل هذا الاشتباه.


نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست