responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 434
يختصّ بحكم غير حكم الآخر، و لو فسّرنا الرّد إلى اللّه (تعالى) - الّذي هو حكم القسم الثالث، و هو الأمر المشكل - بمعنى الترك و الاجتناب - و هو المطابق لقول الأخباريّ -، لكان ذلك عين حكم القسم الثاني، فنعرف انّ المراد من ذلك ليس هو الاجتناب، بل التوقّف باعتبار أنّ الأمر المشكل له و جهان، فلا يؤخذ بأيّ واحد منهما، لأنّ الأخذ بأيّ واحد منهما أخذ بغير حجّة، و هو غير جائز، و هذا السياق كلّه ليس واردا في معلوم الحلّيّة و معلوم الحرمة و مشكوكهما، بل وارد في الدلالات و الروايات، كما يناسب التطبيق على الروايتين المتعارضتين فالمقصود: أنّ الدلالة على ثلاثة أقسام: دليل بيّن الصحّة فيتّبع، و التعبير بالاتّباع لا يناسب الحكم، فإنّه لا معنى لاتّباع معلوم الحلّيّة، بل يناسب باب الدلالة و الأماريّة، و دليل بيّن البطلان فيجتنب، و دليل ملتبس فيردّ إلى اللّه - أي لا يؤخذ باحتمال صحّته و لا باحتمال عدم صحّته - و هذا مطلب صحيح لا نزاع فيه، و لا علاقة للحديث بما نحن فيه، فإنّه إنّما هو بصدد بيان أنّ الأمر المشكل ذا الوجهين لا يجوز الاعتماد على أحد وجهيه، و نحن أيضا نقول بهذا المطلب، و نحن حينما نحكم في الشبهات البدويّة بالحلّ لا نحكم به اعتمادا على احتمال الحلّ في قبال احتمال الحرمة، بل نحكم به استنادا إلى (رفع ما لا يعلمون) و نحوه من الأدلّة.
و أمّا التثليث المذكور في كلام النبيّ صلى اللّه عليه و آله الّذي استشهد الإمام عليه السلام به، فظاهره أنّ نظره في الاستشهاد

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست