responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 412
فالمراد بالشبهة في هذا الحديث ليس هو مشكوك الحرمة، فإنّ ارتكاب مشكوك الحرمة ليس محذورا احتماليّا، و خصوصا أنّه عبّر بالدخول في الشبهة لا بارتكاب المشتبه، فمعنى الحديث هو أنّ كثيرا من العناوين التي تعرض بحسب الخارج و توجد عناصر الوضوح في رشدها و عدم بطلانها بالمقدار المجوّز شرعا للاعتماد عليها، بحيث لا مجال لوجوب الاتّقاء فيها، مع ذلك يتّقون منها باحتمال أنّ واقعه باطل و ظاهره مزيّف، حيث إنّ الشبهة أوّل ما تظهر تخفي كما ذكر في لسان العرب في حديث عن حذيفة اليماني أنّه يقول في الفتنة: (تشبّه مقبلة و تبيّن مدبرة)«».
إذن فمدّعي الاطمئنان على أساس هذه القرائن بأنّ الشبهة ذات مصطلح بهذا المعنى في الروايات ليس مجازفا، و عليه فمن المحتمل قويّا أن يكون المراد بالشبهة في هذا الحديث هو هذا المعنى، أي أنّه إذا رأيت شيئا عليه بظاهره دلائل الرشد و تحتمل كونه مغريا و ملبّسا فتوقّف عنده، و معنى وجوب الوقوف عنده هو عدم الاعتماد على هذه الدلائل، لأنّها ليست حجّة، و لا تنكره أيضا من أوّل الأمر إذ لعلّه واقع صحيح، فأنت لا تحجم عنه بأن تقول: هذا باطل جزما، و لا تعتمد على الشبهة

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست