responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 413
بأن تعتمد على جهة مشابهتها، بل قف عند الشبهة، فإنّ الوقوف و التريّث هنا أولى من اقتحام الهلكة، و هذا مطلب مسلّم صحيح على القاعدة، غير مربوط بما نحن فيه.
الوجه الثالث: أنّه لو سلّمنا أنّ الشبهة في الرواية تكون بمعنى الشكّ المشتمل على احتمال الحلّ و احتمال الحرمة، قلنا: تارة نفترض أنّ الموازنة المعقودة بين المطلبين في الحديث تكون بلحاظ الاحتمال، و أخرى نفترض أنّها معقودة بلحاظ آثار المحتملين، من قبيل ما لو احتمل المريض كون التفاح مضرّا له فقال: ترك التفّاح خير لي من الابتلاء بالمرض، فهذه موازنة بلحاظ آثار ذات المحتملين بما هما، إذ تترتّب على عدم مضرّيّة التفّاح خسارته لفاكهة غير مضرّة إذا تركه، و على مضرّيّته ابتلاؤه بشدّة المرض أو دوامه إذا أكله، فيرى أنّ الأوّل أهون له من الثاني، و في هذا الحديث قال: (الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة)، و الأثر في جانب المفضول هنا مترتّب على ذات المحتمل حتما، فإنّ الوقوف عند الشبهة حزازته هي الحرمان عن شي‌ء قد لا يكون هناك موجب للحرمان عنه. و أمّا الأثر في جانب الآخر و هو الهلكة فإن فرض أثرا للاحتمال باعتبار منجزيّة الاحتمال و جعل وجوب الاحتياط تمّ مدّعى الاخباري، لكنّه لا أقلّ من احتمال ان تكون الموازنة بلحاظ ذوات المحتملين فيجب أن يفرض أنّ ذات المحتمل فيه هلكة، من قبيل أنّ ذات أكل التفّاح على تقدير مضرّيّته فيه هلكة، و على هذا الاحتمال يحب أن يحمل الحديث أيضا على

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست