نعم، تبقى عندنا طوائف ثلاث من الروايات لا بدّ من ملاحظتها: الأولى: ما كان بلسان (الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة). الثانية: أخبار التثليث. الثالثة: ما دلّ على الأمر بالاحتياط في موارد الشبهة التكليفيّة مع التطبيق على فروع من الشبهة الحكميّة بعينها. أخبار الوقوف عند الشبهة: أمّا الطائفة الأولى: و هي ما كانت بلسان (الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكة)، فلنأخذ مثالا لهذه الطائفة رواية أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر عليه السلام قال: (الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، و تركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه)«». و قد استدلّ بهذه الطائفة على وجوب الاحتياط بعد تنزيل ألفاظ الرواية على ما هو المأنوس من معانيها في البحث العلميّ الدائر بين الفقهاء الأصوليين (قدّس سرّهم) و لا بدّ من مزيد التدبّر في